للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَورًا (١). ولا يَصِحُّ: النَّفلُ المُطلَقُ إذَنْ (٢). ويَسقُطُ التَّرتِيبُ:

مع تذكُّرِهِ شرطٌ للصحة، فلو أخلَّ به، لم يصحَّ، كترتيبِ الركوعِ والسجودِ. دنوشري.

(١) قوله: (فورًا) منصوبٌ على الحال، ك: «مرتبًا»، أي: يجب عليه قضاؤها مرتبة، فورًا، أي: في الحال، من غير تراخٍ، ما لم يحصُلْ له ضررٌ في بدنِه بضعفٍ، أو في معيشة يحتاجها، له أو لعياله، أو ما لم يحضر لصلاةِ عيدٍ، أو لانتظارِ رفقته، أو جماعة لها؛ لفعله يومَ الخندَقِ. صوالحي وإيضاح [١].

(٢) قوله: (ولا يصِحُّ النفلُ المطلقُ إذَنْ) أي: حيثُ لم يقضِ الفائتة؛ لتراخيه، أو لعذر مما ذكر؛ من حصول الضرر في بدنه، وما عُطف عليه. ويصحُّ صلاة النفل المقيد، كالرواتب، والوتر.

وإن قلَّت الفوائتُ قَضَى سننَها، والرواتبَ معها؛ لأن النبي لمَّا فاتته الفجرُ، صلَّى سنَّتَها قبلها [٢]. وإن كثُرَتِ الفوائتُ، الأفضلُ تركُ السنن. صوالحي [٣].

يعني: إذا كان عليه فوائتُ، وله قدرةٌ على قضائِها، يقضيها فورًا، ويصلِّي النَّفلَ المطلَق، وإذا لم يكن له قدرةٌ على قضائِها؛ لعذر، أو تراخٍ، لم يصحَّ منه النفلُ المطلق. والحاصل: إذا كان عليه فوائتُ، لا يصحُّ منه النفلُ المطلق، إلا بعد قضاء ما عليه من الفوائت، مطلقًا، سواءٌ أخَّر قضاءَ ما


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٥٢)
[٢] ثبت هذا من حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم (٦٨٠)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٥٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>