للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّلاةُ أوَّلَ الوَقتِ: أفضَلُ (١). وتَحصُلُ الفَضِيلَةُ (٢): بالتَّأَهُّبِ أوَّلَ الوَقتِ (٣).

ويَجِبُ: قَضَاءُ الصَّلاةِ الفائِتَةِ مُرَتَّبَةً (٤)

(١) قوله: (والصلاةُ أولَ الوقتِ أفضلُ) لأن المبادرةَ إلى امتثال أوامرِ اللَّه أولى عند العقلاء، وأحوطُ في تحصيلِ المأمورِ به؛ لكثرة آفاتِ التأخير، إلا الظُّهر في الحرِّ، فتؤخر، كما تقدم، وإلا العشاء، فالأفضل تأخيرُها إلى الثلث الأول من الليل إن سهل، كما تقدم، وإلا المغرب، فالأفضلُ تأخيرُها لمُحْرمٍ يباح له الجمع، قاصدًا مزدلفةَ إن لم يوافها. [١] صوالحي وزيادة [٢].

(٢) قوله: (وتحصُلُ الفضيلةُ) أي: فضيلةُ التعجيلِ.

(٣) قوله: (بالتَّأَهُّبِ أوَّلَ الوَقتِ) أي: وتَحصُلُ فَضيلَةُ التَّعجِيلِ بالتَّأهُّبِ للصلاةِ أوَّلَ الوَقتِ؛ بأَن يشتَغِلَ بالطَّهارَة، ونحوِها، عندَ دُخُولِه؛ لأنَّه لا إعراضَ مِنهُ. م ص. [٣]

(٤) قوله: (ويجبُ قضاءُ الصلاةِ الفائتةِ مرتَّبةً) أي: ويجبُ على مكلَّفٍ، لا مانعَ به، قضاءُ الصلاةِ الفائتةِ مرتبةً، ولو كثُرت، وسُنَّ صلاتُها جماعة، فإنْ ترك الترتيبَ بلا عذر، لم تصح؛ لأنه شرطٌ، كترتيبِ الركوع والسجودِ. انتهى. م ص. [٤]

قوله: بلا عذر. لأنه شرطٌ، وهذا مفهومُ قولِه: يجب؛ إذ علم منه أن الترتيب


[١] أي: إن لم يوافِ مزدلفة وقت الغروب فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخر
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٢٥١)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٨٧)
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٩١)

<<  <  ج: ص:  >  >>