للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلتَفِتُ (١) يَمِينًا ل: «حَيَّ علَى الصَّلاةِ»، وشِمَالًا ل: «حَيَّ على الفَلاحِ (٢)» ولا يُزِيلُ قَدَمَيهِ (٣)، ما لَمْ يَكُنْ بِمَنَارَةٍ (٤). وأنْ يَقُولَ بَعدَ حَيعَلَةِ أذَانِ

رسول اللَّه ، فإن أخلَّ به، صح وكره؛ لأن القبلة أشرفُ الجهات. م ص [١] بإيضاح.

(١) قوله: (يلتفتُ) برأسِه وعنقِه وصدرِه في الأذان فقط؛ بأن يقولَ يمينًا: «حي على الصلاة» مرتين، ويسارًا: «حي على الفلاح» مرتين. دنوشري.

(٢) قوله: (يمينًا لحَيَّ على الصلاةِ وشمالًا لحَيَّ على الفلاح) ومعنى حَيَّ: أقبِلوا وتعالَوا. والفلاحُ: الفوزُ والرضا والبقاء؛ لأن المصلي يدخلُ الجنَّةَ إن شاء اللَّه تعالى، فيبقى فيها ويخلُدُ. وقيل: هو الرُّشدُ والخيرُ، وطالبُهما مُفلِحٌ؛ لأنه يصيرُ إلى الفلاح، ومعناه: هلمُّوا إلى سبب ذلك. وختم ب «لا إله إلا اللَّه» كما بدأ به؛ ليختِمَ بالتوحيد، وباسم اللَّه تعالى. وشُرعت «لا إله إلا اللَّه» مرةً واحدةً؛ إشارة إلى وحدانيةِ المعبودِ . دنوشري.

(٣) قوله: (ولا يُزيلُ قدمَيه) من موضعِ أذانه إلى حين فراغِه. وأن لا يستندَ، سواءٌ أذَّن على منارةٍ أو غيرِها، أو على الأرض. قال في «الإنصاف»: وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وجزمَ به أكثرُهم. دنوشري.

(٤) قوله: (ما لمْ يكنْ بمنارَةٍ) فيحتاجُ ذلكَ؛ لأجل التبليغ. تَبِعَ في ذلك القاضيَ، والمجدَ، وجمعًا [٢]. قال في «الإنصاف» [٣]: وهو الصواب؛


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٦٨)
[٢] في النسختين: «وجع»
[٣] (٣/ ٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>