للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسَنَّانِ: لِلمُنفَرِدِ (١)، وفي السَّفَرِ (٢). ويُكرَهَانِ: للنِّسَاءِ (٣)، ولَو بِلا رَفعِ صَوتٍ (٤).

يلزم رقيقًا؛ لاشتغالهم بخدمة مُلَّاكِهم في الجملة أي: في بعض الصور وإلا فالظاهر: وجوبُ نحوِ ردِّ سلامٍ، وتغسيلِ ميِّتٍ، وصلاةٍ عليه، على رقيقٍ لم يوجد غيرُه. وقد صرحوا بتعينِ أخذِ اللقيطِ عليه، إذا لم يوجد غيرُه. م ص [١] بإيضاح.

(١) قوله: (ويُسنَّانِ للمنفَرِدِ) أي: الأذان والإقامة.

(٢) قوله: (وفي السَّفر) أي: ويسنَّان في السفَرِ أيضًا، ويسنان أيضًا لمقضيَّةٍ. ينبغي أن لا يرفع صوتَه في الأذان للمقضيَّة إن خافَ تلبيسًا، وكذا في غيرِ وقتِ الأذان، وكذا في بيته البعيدِ عن المسجد، بل يُكره؛ لئلا يضيعَ من يقصد [٢] المسجد. ويُشرعان للجماعة الثانية في غيرِ الجوامعِ الكبار. قاله أبو المعالي. دنوشري.

(٣) قوله: (ويُكرهَانِ للنِّساء) والخناثى؛ لأنهما وظيفةُ الرجالِ، ففيه نوعُ التشبُّهِ بهم. م ص [٣].

(٤) قوله: (ولو بلا رفعِ صوتٍ) أي: ولو كان الأذانُ والإقامةُ منهما بلا رفعِ صوتٍ؛ لأنَّ الأذانَ والإقامةَ يُشرعُ لهما رفعُ الصَّوت، والمطلوبُ من النِّساء خَفْضُ أصواتِهن، ولا يؤمنُ منهنَّ رفعُ صوتِهن بالأذان، ويُلحق بهنَّ الخَنَاثى. دنوشري.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٥٩)
[٢] سقطت: «يقصد» من النسختين. والتصويب من «كشاف القناع» (٢/ ٣٩)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>