للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهُمَا: فَرْضُ كِفَايَةٍ (١)، في الحَضَرِ (٢)، على الرِّجَالِ (٣)، الأَحرَارِ (٤).

بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويوترَ الإقامة. متفق عليه [١]. م ص [٢] وإيضاح.

(١) قوله: (وهُمَا فرضُ كِفايةٍ) أي: الأذانُ والإقامةُ فرضُ كفايةٍ للصلوات الخمس المؤدَّاة، والجمعة. قال في «المنتهى» [٣]: ويقاتلُ أهلُ بلدٍ تركوهما.

لا يقال: إن المصنِّف تركَ المطابقةَ بين المبتدأ والخبر، مع أنَّهُ يُشتَرَطُ بينهما المطابقة عربيةً، في الإفرادِ والتثنيةِ والجمعِ وغيرِ ذلك؛ لأنا نقولُ: إما لأنَّهما في المعنى شيءٌ واحدٌ يُدعى به للصَّلاة، أو على حذفِ مضافٍ تقديرُه: فعلُهما أي: فعلُ كلٍّ منهما فرضُ كفاية، أو أن قولَه: فرضٌ. من قبيلِ المصدر، وهو لا يُشترطُ فيه المطابقةُ بين المبتدأ والخبر. عثمان [٤] بإيضاح.

(٢) قوله: (في الحضَرِ) أي: المقيمين بقرى وأمصار. والجارُ والمجرورُ متعلِّق بكلٍّ من الأذانِ والإقامة.

(٣) قوله: (على الرِّجالِ) اثنين فأكثر، لا الواحد، ولا النساء والخناثَى. م ص [٥].

(٤) قوله: (الأحرَارِ) صفة للرجال. لا الأرقاء والمبعَّضين؛ لأن فرض الكفاية لا


[١] أخرجه البخاري (٦٠٦)، ومسلم (٣٧٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٥٦، ٢٥٧)
[٣] (١/ ١٤٠)
[٤] «حاشية المنتهى» (١/ ١٣٩)
[٥] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>