للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُباحُ (١) بَعدَ انقِطَاعِهِ (٢)، وقَبْلَ غُسْلِها أو تَيَمُّمِها (٣)، غَيرُ: الصَّومِ (٤)، والطَّلاقِ (٥)، واللُّبْثِ (٦) بوُضُوءٍ في المَسجِدِ.

(١) قوله: (ولا يباح) أي: الوطء.

(٢) قوله: (بعدَ انقطاعِه) أي: بعدَ انقطاعِ دمِ الحيض.

(٣) قوله: (أو تيمُّمِها) أي: أو قبلَ تيمُّمِها إن عَدِمَت الماء.

«فائدة» [١]: قال ابن حزم: اتفقوا يعني: العلماء على قبولِ قولِ المرأةِ التي تزفُّ العروس [٢] إلى زوجها، فتقولُ: هذه زوجتُكَ، وعلى استباحةِ وطئِها بذلك، وعلى تصديقِها في قولها: أنا حائضٌ. وفي قولها: قد طهُرتُ. انتهى. صوالحي.

(٤) قوله: (غيرُ الصوم) برفع «غير» فاعل «يباح» فإذا انقطع دمُها قبلَ الفجر، جاز لها أن تنويَ الصومَ؛ لأن وجوبَ الغُسلِ لا يمنعُ فعلَ الصومِ، كالجنابة. ع. [٣]

(٥) قوله: (والطلاقِ) بالجر، عطف على المضاف إليه. فبانقطاع الدم يباحُ لزوجها تطليقُها؛ لأن تحريمَه لتطويلِ العدَّة بالحيض، وقد زال ذلك. ع [٤] وإيضاح.

(٦) قوله: (واللُّبثِ) هو بالجر، عطفٌ على ما قبله؛ لأنه يصح الوضوءُ بعدَ الانقطاع. صوالحي [٥].


[١] في الأصل: «تنبيه» والتصويب من (ج)
[٢] سقطت: «العروس» من جميع النسخ. والتصويب من «مسلك الراغب» (١/ ٢٢٨)
[٣] «هداية الراغب» (١/ ٤٩٦)
[٤] «هداية الراغب» (١/ ٤٩٦)
[٥] «مسلك الراغب» (١/ ٢٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>