للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذَا: هِيَ إنْ طاوَعَتْ (١).

ونصفهِ، كتخيير المسافرِ بين القصرِ والإتمامِ. والدينارُ هنا: المثقالُ من الذهب، مضروبًا، أوْ لا. وتجزئُ قيمتُه من الفضة فقط، سواءٌ وطئَ في أوَّلِ الحيض، أو آخرِه، أسودَ كان الدمُ أو أحمرَ، وكذا لو جامعها وهي طاهرة، فحاضت، فنزعَ في الحال؛ لأن النزع جماع. م ص [١].

(١) قوله: (وكذا هِيَ إنْ طاوعَت) أي: المرأةُ مثلُ الرجلِ في وجوبِ الكفارة إن طاوعَتْ على الوَطءِ، فإن أكرهها، فلا كفارةَ عليها. قال م ص [٢]: وقياسُ الإكراه: لو كانت ناسيةً أو جاهلةً. وصرح به في «المغني» [٣] و «المبدع» [٤].

ومصرِفُها إلى من له أخذُ زكاةٍ لحاجةٍ، كبقيةِ الكفاراتِ، ونذرٍ مطلَقٍ. وتجزئ إلى واحدٍ، وتسقُط بعجزٍ. وإن كرَّر الوطءَ في حيضةٍ أو حيضتين، فكالصوم إذا كرَّر الوطء فيه في يومٍ أو يومين، فلكلِّ حيضةٍ كفارةٌ، كما أنَّ لكلِّ يوم كفارةً، ولو لم يكفر. وبدنُ الحائضِ طاهرٌ. ولا يُكره عجنُها ونحوُه، ولا وضعُ يدِها في مائعٍ. شيخنا. ع [٥]


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٢٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٢٥)
[٣] (١/ ٤١٩)
[٤] (١/ ٢٦٦)
[٥] «هداية الراغب» (١/ ٤٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>