(٣) قوله: (وَصَلِّ وسَلِّمْ … إلخ) تقدَّم شرحُ ذَلِكَ في أول الكتابِ، إلَّا أنه لمَّا فرَغَ من الأحكامِ الشرعيةِ والفُروعِ الفقهيَّةِ خَتَمَ كتابَه بالصلاةِ على خيرِ البريَّةِ؛ لأنَّه ﷺ سببٌ في حصولِ سعادةِ الدارينِ للعبادِ؛ وذَلِكَ لأن السعادةَ منوطةٌ بمعرفةِ الأحكامِ، والعملِ بها، والأحكامُ إنما تؤخذُ من جهتِه ﷺ، ووصولُها إلينا إنما هي من جهة آلِه وأصحابِه، ولقولِه ﷺ:«من صلَّى عليَّ في كتابٍ، لم تزل الملائكةُ تصلِّي عليه ما دامَ اسمِي في ذَلِكَ الكتاب»[١]. والكتابُ يشملُ التأليفَ والرسالةَ وغيرَهما. قال الشيخ زرُّوق: يحتمل المراد: كَتبُ الصلاةِ وهو أظهرُ، أو قراءةُ الصلاةِ وهو أوسعُ وأزكَى. قال الخطابي: وسمعتُ بعضَ المشايخ يذكرُ أنه يشترطُ في حصولِ الثواب المذكورِ التلفظُ بالصلاةِ في حالِ الكتابةِ، ولم أقفْ عليه لغيرِه، بل ظاهرُ الحديثِ وكلامِ العلماءِ أنَّ ذَلِكَ ليس بشرطٍ. ثم نقلُ كلامِ السخاوي ظاهرٌ في ذَلِكَ.
[١] أخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٤/ ١٠٧)، والطبراني في «الأوسط» (١٨٣٥)، وابن عساكر (٦/ ٨٠) من حديث أبي هريرة. وقال الألباني في «الضعيفة» (٣٣١٦): ضعيف جدًّا. وفي «ضعيف الترغيب والترهيب» (٧٦): موضوع