للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ: مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ (١): فَهُوَ لِزَيْدٍ (٢)، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو (٣).

وَ: غَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو: فَهُوَ لِزَيْدٍ (٤)، وَلا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا (٥).

وَمَنْ خلَّف ابْنَيْنِ (٦) وَمِئَتَيْنِ، فَادَّعَى شَخْصٌ مِئَةَ دِينَارٍ عَلَى المَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا (٧)

(١) قوله: (أوْ) قال: (مِلْكُهُ لِعَمْرٍو … إلخ).

(٢) قوله: (فَهُوَ لِزَيْدٍ) لأنَّ إقرارَه بغَصْبِه منه يقتَضِي أنه كانَ في يدِه بحقٍّ، ولا يلزمُ أنه مِلكُه؛ لاحتمالِ كونِه بيده بعاريةٍ أو وديعةٍ، فلا يُنافي مِلكه لعمرٍو. ح ف.

(٣) قوله: (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو) إن صدَّقَه عمرٌو؛ لإقراره له بالمِلكِ، ولوجُودِ الحيلُولَةِ بالإقرارِ باليدِ. الوالد.

(٤) قوله: (فَهُوَ لِزَيْدٍ) لإقراره له باليَدِ. م ص [١].

(٥) قوله: (وَلا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا) لعدَمِ صحةِ الإقرارِ له لتعليقِه، ولأنه إنما شَهِدَ له به، أشبهَ ما لو شَهِد له بمالٍ بيدِ غَيرِه. م ص [٢] وزيادة.

(٦) قوله: (وَمَنْ خَلَّفَ ابنَينِ) أو شَقيقَينِ من أخوينِ أو عمَّينِ، ونحوَهُما. م ص [٣].

(٧) قوله: (فَصَدَّقَه أَحَدُهُمَا) أي: الوارِثَين.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٠)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>