للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ (١)، كَ: إنْ شَاءَ زَيْدٌ، فَلَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ. أوْ أَخَّرَهُ، كَ: لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ، إنْ شَاءَ زَيْدٌ، أَوْ: قَدِمَ الحَاجُّ. إِلَّا إِذَا قَالَ (٢): إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا، فَلَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ: فَيَلْزَمُهُ في الحَالِ. فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ (٣)، أَوْ: وَصِيَّةٍ (٤): قُبِلَ بِيَمِينِهِ (٥).

وَمَنْ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِدِينَارٍ، فَقَالَ: إِنْ شَهِدَ بِهِ زَيدٌ، فَهُوَ صَادِقٌ: لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا (٦).

(١) قوله: (سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ) كقولِه: إن قَدِمَ زيدٌ، فلِعَمرٍو عَلَيَّ كَذَا.

(٢) قوله: (إِلَّا إِذَا قَالَ … إلخ) مستثنَى من قوله: «لَم يَصِحَّ». أي: لم يصح الإقرارُ إلَّا إذا قالَ: له عليَّ كذا إذا جاءَ وقتُ كَذَا؛ بأن عيَّن الوقتَ، وكان بلفظِ «إذا» دون «إن»؛ لاقتضائِها التردُّدَ، فإنه صَحَّ؛ لأنه بدَأ بالإقرارِ فعُمِلَ به. وقولُه: إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، يحتمل أنه أرادَ المحلَّ، فلا يبطلُ الإقرارُ بأمرٍ محتَمَلٍ. م ص [١] وزيادة.

(٣) قوله: (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ) بأنْ قالَ: أردتُ أنها مؤجلةٌ إلى ذَلِكَ الوقتِ الذي عيَّنه. ح ف.

(٤) قوله: (أَوْ وَصِيَّةٍ) بأن فسَّره بوصيَّةٍ، كأن قالَ: أردتُ بها وصيَّةً، أو: وصَّيتُ لك بها. ح ف.

(٥) قوله: (قُبِلَ بِيَمِينِهِ) لأن لفظه يحتمله. ش ع [٢].

(٦) قوله: (لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) لأنه ليس بمقرٍّ في الحالِ، وما لا يلزُمه في الحالِ لا


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٣٧)
[٢] «كشاف القناع» (١٥/ ٣٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>