للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ (١)، أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ: صَحَّ، ووَرِثَهُ (٢). لا: إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ (٣) حَتَّى مَاتَ (٤).

تفاضُلًا، كإرثٍ أو وصيةٍ يقتضيانِ التفاضُلَ، كما لو قال: عن إرثِه من أبيه، أو عن وصيَّةٍ للذكر فيها مِثلا ما للأُنثَى، فيُعملُ بمقتضى الذي عزاهُ إليه من التفاضُلِ؛ لاستنادِ الإقرارِ إلى سببٍ صحيحٍ. عثمان بإيضاح.

(١) قوله: (بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ) بأن أقرَّ الرجلُ أنها زوجتُه، أو أقرَّت هي بذَلِكَ. م ص [١].

(٢) قوله: (صَحَّ ووَرِثَهُ) بالزوجيَّةِ؛ لقيامِهَا بينَهُما بالإقرار. م ص [٢].

(٣) قوله: (لا إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ) أي: ولا يرثُ جاحِدٌ إن بَقِيَ على تكذيبِ المقرِّ. م ص [٣].

(٤) قوله: (حَتَّى مَاتَ) المقرُّ؛ للتهمَةِ في تصديقِه بعدَ مَوتِه. م ص [٤] .


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٣٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٣٢)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٣٢)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>