للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِدَارٍ أَوْ بَهِيمَةٍ: لا (١)، إلَّا إِنْ عَيَّنَ السَّبَبَ (٢). وَلِحَمْلٍ (٣) فَوُلِدَ مَيِّتًا (٤)، أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ: بَطَلَ (٥). وَحَيًّا فأكثَرَ (٦): فَلَهُ بالسَّوِيَّةِ.

(١) قوله: (وَلِدَارٍ أَوْ بَهِيمَةٍ لا) أي: الإقرارُ لدارٍ أو لبهيمةٍ لا يصحُّ؛ لأنهما لا يملِكَان، ولا لهُما أهليةُ الملكِ.

(٢) قوله: (إلَّا إِنْ عَيَّنَ السَّبَبَ) أي: لا يصحُّ الإقرارُ لما ذُكِرَ إلَّا إذا عيَّنَ السببَ الحامِلَ له على الإقرارِ لهما. فتعيينُ السببِ في جانبِ الدَّارِ حيثُ ذَكَرَ. م ص في «شرحه»: كغَصبٍ أو استئجارٍ أو غيرِهما، صحَّ، ويكونُ لربِّها أجرهُ، فيعتبرُ بصدقه. وتعيينُ السببِ في جانبِ البهيمةِ أن يقولَ: عليَّ مائةُ درهمٍ بسببِ البهيمةِ، فيصح، ويكونُ لمالكِها أجرُه عنها؛ لأنه لمَّا لم يتصوَّر الملكُ للمقرِّ له، كانَ لمالِكِه، فيُعتبرُ تصديقُه. ح ف بإيضاح.

(٣) قوله: (وَلِحَمْلٍ) أي: والإقرارُ لحملِ آدميةٍ، وإن لم يَعزُهُ إلى سبب؛ لجواز مِلكِه إياه بوجهٍ صحيحٍ، كالطفل. م ص [١].

(٤) قوله: (فَوُلِدَ مَيِّتًا) ظاهِرهُ: أنَّ المرادَ: وُلِدَ عَقِبَ إقرارِه، فلو لم يولَد عَقِبه ميتًا، بل بعدَ مدَّةٍ ميتًا، فإنه لا يصحُّ الإقرارُ [٢]. ح ف.

(٥) قوله: (أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ، بَطَلَ) إقرارُه؛ لأنه إقرارٌ لمن لا يصحُّ أن يملِكَ. م ص [٣].

(٦) قوله: (وَحَيًّا فأكثَرَ) يعني: إن ولَدَت المُقَرُّ لحَملِها حيًّا فأكثرَ، فالمُقَرُّ به لهم بالسويَّةِ، ولو كانا ذَكرًا وأنثَى، ما لم يُعزَ الإقرارُ إلى سببٍ يُوجبُ


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٢٧)
[٢] سقطت: «الإقرار» من الأصل
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>