للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِنْ (١): لَوْ أَقَرَّ صَغِيرٌ، أَوْ قِنٌّ، أُذِنَ لَهُمَا في تِجَارَةٍ (٢)، في قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ (٣): صَحَّ (٤).

وَمَنْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ بِدِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ بِدِينَارٍ (٥)،

(١) قوله: (لكِنْ) استدراكٌ على قوله: «مِنْ مُكلَّفٍ» [دَفَعَ به ما يُتوهَّم ثبوتُه، وهو عدمُ صحَّة إقرارِ الصغيرِ والقنِّ] [١].

(٢) قوله: (لَوْ أَقَرَّ صَغِيرٌ أَوْ قِنٌّ … إلخ) أي: حيثُ صَحَّ الإذنُ لهُما؛ بأن كانا مميزينِ. وعُلِمَ منه: أنه لا يصحُّ في أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ولا يصحُّ إقرارُ المميِّزِ في غَيرِ ذَلِكَ. قال في «المبدع» في تعليلِ عَدمِ صحةِ إقرارِ الصغيرِ بما زادَ: لأنَّ مقتضى الدليل عدمُ صحَّةِ إقرارِه ترك العَملِ به فيمَا أُذِنَ له فيه، فيبقَى ما عدَاهُ على مُقتضَى الدليلِ. ولا يُحبسُ العبدُ بما أقرَّ به؛ لعدمِ مِلكِه للمالِ؛ لأنه مِلكُ سيدِه، فيُحبَس السيدُ لا العبدُ. وإقرارُ السفيهِ، فتقدَّمَ حكمُه في بابِ الحجرِ: أنه يُتبعُ به بعدَ فكِّ الحجرِ عنه. ح ف.

(٣) قوله: (فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ) من المالِ؛ لفكِّ الحَجْرِ عنهُما فيه. م ص [٢].

(٤) قوله: (صَحَّ) الإقرارُ.

(٥) قوله: (وَمَنْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ بِدِرْهَمٍ فَأَقَرَّ بِدِينَارٍ) وضابِطُه: الإقرارُ [٣] بغيرِ الجنسِ المُكرهِ على الإقرار به، فلو أقرَّ بغيرِ النوعِ من الجنسِ، فمُقتَضَى التعليلِ أنه يصحُّ أيضًا. ولم أرهُ صَريحًا. ح ف.


[١] سقط ما بين المعقوفين من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧١٨)
[٣] في النسختين: «القرار»

<<  <  ج: ص:  >  >>