للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُحَلَّفُ المُنْكِرُ (١)، في كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ (٢) يُقْصَدُ مِنْهُ المَالُ، كالدُّيُونِ، والجِنَايَاتِ، والإتْلافَاتِ.

فَإِنْ نَكَلَ عَنْ اليَمِينِ: قَضَى عَلَيْهِ بِالحَقِّ (٣).

وَإِذَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ نَفْسِهِ (٤)،

(١) قوله: (وَيَحْلِفُ المُنْكِرُ) توجَّهت عليه اليمينُ في دَعوى صحيحةٍ. م ص [١].

(٢) قوله: (فِي كُلِّ حَقٍّ آدمِيٍّ [٢]) أي: ويصحُّ يمينُ كُلِّ مكلفٍ مُختارٍ توجَّهت عليه دَعوى صحيحةٌ فيما يصحُّ بذلُه، وهي على حَسبِ جَوابِه، ولا يُكلّفُ الحَلِفَ على حَسبِ دَعوى المدَّعِي إذا كانَ الجوابُ مُخالفًا لها، فلو ادَّعى عليه أنه غصَبه، أو أودَعَه، أو باعَه، أو اقترضه منه، فقال: ما غصبتُك، ولا استودَعَتني، ولا بِعتَني، ولا أقرضتَنِي، كُلِّفَ أن يحلِفَ على ذَلِكَ. وإن قالَ: ما لك حقٌّ، أو: لا تستحقُّ عليَّ شيئًا، أو: لا تستحقُّ عليَّ ما ادَّعيتَه، ولا شيئًا منه، كانَ جوابًا صحيحًا، ولا يُكلفُ الجوابَ عن الغصبِ وغيرِه؛ لجوازِ أن يكون غصَبَه منه ثم ردَّه، وكذَلِكَ الباقي. ح ف.

(٣) قوله: (قَضَى عَلَيْهِ بِالحَقِّ) لما تقدَّم عن عثمانَ، وغيرُ ذَلِكَ يُخلَّى سبيلُ المدَّعَى عليه فيه، حيثُ لا بينةَ عليه، إلَّا في اللِّعانِ إذا لاعَنَ الرجلُ ونكَلَت، حُبِسَت حتَّى تُقِرَّ أربعًا، أو تلاعِنَ. وتقدَّمَ. م ص [٣].

(٤) قوله: (وَإِذَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ نَفْسِهِ) كأن ادَّعَى عليه إنسانٌ أنه غصَبَه،


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٠٨)
[٢] في الأصل: «في كل حوادي»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>