للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّعْزِيرِ، وَالعِبَادَةِ (١)، وَإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ (٢) وَالكَفَّارَةِ (٣) وَالنَّذْرِ.

وَلا: عَلَى شَاهِدٍ (٤) أَنْكَرَ شَهَادَتَهُ، وَحَاكِمٍ (٥) أَنْكَرَ حُكْمَهُ.

والتعريضُ للمقرِّ به ليَرجِعَ. م ص [١].

(١) قوله: (وَالعِبَادَةِ) كصلاةٍ وغيرِها، كما لو ادَّعِى عليه أنه ما صلَّى أو صَامَ. ح ف.

(٢) قوله: (وَإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ) أي: الصدقةِ الواجبةِ، كما لو ادُّعِيَ على السَّاعي أنَّ حولَه قد تمَّ، أو استكِمالَ النصاب، أو وجوبَ الزكاة، فالقولُ قولُه في نفي ذَلِكَ بغير يمينٍ. ح ف.

(٣) قوله: (وَالكَفَّارَةِ) بالجرِّ، عطفٌ على «الصدقة» أي: ولا يمينَ على مُنكرِ إخراجِ الكفارةِ. ظاهرُه: أيُّ كفارة كانَت من كفارةِ يمينٍ، أو ظهارٍ، أو قَتلِ خطأ، أو شِبهِ عمدٍ، وكذا إخراجُ كفارةِ النذرِ؛ لأنه حقٌّ للَّه تعالى، أشبَه الحدَّ. م ص [٢] وإيضاح.

(٤) قوله: (وَلا عَلَى شَاهِدٍ) عطفٌ على قولِه: «على منكِرٍ». أي: ولا يمينَ على من أنكَرَ تَحمُّلَ شهادةٍ، أو شَهِدَ وطُلِبَ يمينُه أنه صادقٌ في شهادتِه، فلا يحلِف. م ص [٣] وإيضاح.

(٥) قوله: (وَحَاكِمٍ) أي: ولا يمينَ على حاكمٍ؛ بأن يدَّعِي عليه أنه حَكَمَ له بكَذَا، أو طَلَبَ يمينَه أنه حَكَم له بحقٍّ. ح ف وزيادة.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٠٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٠٩)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>