للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ اخْتَلَفَ اثْنَانِ (١): قُدِّمَ قَوْلُ المُثْبِتِ (٢).

السَّادِسُ: مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا. كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ (٣)، وَالرَّضَاعِ، وَالبَكَارَةِ (٤)، والثُّيُوبَةِ، والحَيْضِ (٥). وَكَذَا: جِرَاحَةٌ وَغَيْرُهَا (٦)،

(١) قوله: (وَإِنْ اخْتَلَفَ اثْنَانِ) بأن قال أحدُهُما بوجودِ الداءِ، والآخرُ بعَدَمِه. ش ع [١].

(٢) قوله: (قُدِّمَ قَوْلُ المُثْبِتِ) لأنه يشهدُ بزيادةٍ لم يُدرِكْها الثاني. ش ع [٢].

(٣) قوله: (كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ) احترزَ به عن عُيوبهنَّ التي في الوَجهِ والكفَّينِ والقَدمينِ، كبَخْرِ الفَمِ، والجُذَامِ، والبَرَصِ في الوَجهِ والكفَّينِ والقدمَين. ح ف.

(٤) قوله: (وَالبَكَارَةِ) والاستهلالِ. أي: صُراخِ المَولُودِ عندَ الولادةِ. عثمان [٣].

(٥) قوله: (والحَيْضِ) ونحوه، كبَرصٍ بظهرِ امرأةٍ أو بطنِها، ورتقٍ ونحوِه، وكحَملٍ، وسقطٍ، وولادَةٍ، وعدَّةٍ بأقراءٍ أو وَضعِ حملٍ. ح ف.

(٦) قوله: (وَغَيْرُهَا) كعاريةٍ ووديعةٍ، وقرضٍ، وكسرِ عظمٍ، ومُوجبِ تعزيرٍ. م ص وزيادة [٤].


[١] «كشاف القناع» (١٥/ ٣٢٦)
[٢] «كشاف القناع» (١٥/ ٣٢٦)
[٣] «هداية الراغب» (٣/ ٣٧٥)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>