للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطَّلاقُ (١)، والنَّسَبُ، وَالوَلاءُ، والتَّوْكِيلُ (٢) في غَيْرِ المَالِ.

الرَّابِعُ: المَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ. كَالقَرْضِ، وَالرَّهْنِ، وَالوَدِيعَةِ، وَالعِتْقِ (٣)، والتَّدْبِيرِ، وَالوَقْفِ (٤)، وَالبَيْعِ، وجِنَايَةِ الخَطَأ (٥). فيَكْفي فِيهِ: رَجُلانِ، أَوْ: رَجُلٌ وامْرَأتَانِ، أوْ: رَجُلٌ وَيَمِينٌ (٦)،

فكالمالِ، كما سيَأتي. فتنبَّه. عثمان [١].

(١) قوله: (والطَّلاقُ) بلا مالٍ إذا ادعاهُ زوجٌ.

(٢) قوله: (والتَّوْكِيلُ) أي: كالتوكيلِ في النكاحِ، والطلاقِ، والخُلعِ، والرَّجعةِ، والقصاصِ، والإيصاءِ في النكاح بنيةٍ. ح ف.

(٣) قوله: (وَالعِتْقِ) لأن الشارعَ متشوفٌ إليه، وفي قبولِ شاهدٍ ويمين العبدِ، أو رجلٍ وامرأتينٍ توسعةٌ في ثُبوتِه، ولأنه إتلافُ مالٍ، فكانَ كباقِي الإتلافَات. ح ف.

(٤) قوله: (وَالوَقْفِ) أي: على معينٍ، كما قيَّدَ به في «المنتهى». قال ابن قندس: احترزَ به على غير المعيَّنِ؛ لأن الوصيةَ والوقفَ إذا كانا لغيرِ معينينِ لا يُتصورُ فيهما اليمينُ، فلا يُمكنُ فيهما رجلٌ ويمينٌ؛ لأن اليمينَ لا يوجدُ من غيرِ معينٍ، فلا يثبتُ إلَّا برجُلينِ، أو رجلٍ وامرأتينِ، وإذا كانَ لمعينٍ ازدادَ الرجلُ واليمينُ. ح ف.

(٥) قوله: (وجِنَايَةِ الخَطَأِ) وكذا شبه العمدِ. ح ف.

(٦) قوله: (أوْ رَجُلٌ وَيَمِين) مُدَّعٍ. ويجبُ تقديمُ الشهادةِ على اليمينِ؛ لأنه لا يقوى جانبُه إلَّا بشهادتِه، فظاهرُ كلامِه كغَيرِه: أن الكفالةَ بالبدنِ،


[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ٣٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>