للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى جَمَاعَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ العَدَاوَةِ.

السَّادِسُ: أنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ، ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا (١). أَوْ: يَشْهَدَ لِمُوَرِّثِه بِجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ (٢)، ثُمَّ يَبْرَأُ وَيُعِيدُهَا. أَوْ: تُرَدَّ (٣) لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أوْ مُلْكٍ، أوْ زَوْجَيَّةٍ، ثُمَّ يَزُولُ ذَلكَ (٤) وَتُعَادُ (٥).

عُرِف بها، وبالإفراطِ في الحميَّةِ، كتعصُّبِ قبيلةٍ على قبيلةٍ، وإن لم تبلُغ العصبيةُ رتبةَ العداوةِ. «إقناع وشرحه» [١].

(١) قوله: (أنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ، ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا) فلا تُقبلُ؛ للتهمَةِ في أنه إنَّما تابَ لتُقبلَ شهادتُه، ولإزالَةِ العارِ الذي لحقَه بردِّها، ولأنَّ ردَّه لفسقِه حُكمٌ، فلا يُنقَض بقبوله. م ص [٢] وزيادة.

قوله: ويُعيدُهَا، فلا تُقبلُ؛ للتهمة. ولو لم يُؤدِّها حتَّى تابَ، قُبِلَت؛ لأنَّ العدالةَ [٣] ليسَت شَرطًا للتحمُّل، ولا تُهمةَ. م ص [٤].

(٢) قوله: (قَبْلَ بُرْئِهِ) ورُدَّت. «أو يشهدَ» بالنصب عطفٌ على «تُردَّ» بأنْ مضمرة.

(٣) قوله: (أَوْ تُرَدَّ) بالنصب أيضًا عطف على «تُردَّ» بأن مضمرة.

(٤) قوله: (ثُمَّ يَزُولُ ذَلكَ) من دفعِ ضررٍ، وجلبِ نفعٍ، وعداوةٍ. م ص [٥].

(٥) قوله: (وَتُعَادُ) أي: الشهادةُ.


[١] «كشاف القناع» (١٥/ ٣١٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٠، ٦٨١)
[٣] في النسختين: «العداوة»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨١)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>