في «الحاشية» على المنقِّح إطلاقَ عدَمِ قبولِها بعدَ الفِراق، مع أن المنقِّح لم ينفَرِد بذَلِكَ، بل سبَقَه إليه في «المبدع». فظاهرُ كلامهمَا عدمُه مُطلقًا. ويؤيدُه تعليلُ الشارحِ لذَلِكَ بقوله: لعلَّه لتمكُّنِه من بَينُونتِها، ثم يعُيدُها. ولذَلِكَ نظائرٌ، وهي عدمُ قبولِ شهادةِ الوكيلِ بعدَ العزلِ، والأجيرِ بعدَ فراغِ العملِ، والشريكِ بعدَ الانفصالِ فيما يتعلَّقُ بذَلِكَ. ح ف.
(١) قوله: (أَوْ كَانَ مِنْ فُرُوعِهِ) عطف على «كَانَ» أي: أو كانَ الشاهِدُ من فُروعِ المشهُودِ له.
(٢) قوله: (أَوْ مِنْ أُصُولِهِ) عطفٌ على «مِنْ فُروعِه».
(٣) قوله: (وَتُقْبَلُ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ كَأَخِيهِ) وعَمِّه. وتُقبلُ شهادةُ العَدلِ لولَدِه من الزِّنَى أو الرَّضَاعِ، ولوالِدِه من زِنًى أو رَضَاعٍ؛ لعَدمِ وجوبِ الإنفاقِ، والصِّلةِ، وعتقِ أحدهِما على الآخر. وتُقبلُ شهادةُ العدلِ لصَديقِه وعتيقِه. ولا يَمنَعُ من ذَلِكَ تهمةُ الإرثِ؛ بدليل شَهادتِه لأخيه ومَولاهُ؛ بأن يشهَدَ العتيقُ لمُعتِقِهِ. م ص [١] وزيادة.
(٤) قوله: (فَإِنَّهَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ) أي: على مَنْ ذُكِرَ مِنْ عَمودَي النَّسَبِ وأَحَدِ الزَّوجَينِ، فلو شَهِدَ على أبيهِ، أو ابنهِ، أو زوجَتهِ، أو شَهِدَت عليه، قُبِلَت، إلَّا على زَوجَتِه بالزِّنَى فلا تُقبلُ؛ لأنه يُقرُّ على نَفِسه بعدَاوتِه لها؛ لإفسادِها