(٥) قوله: (وَمُكَاتَبِهِ) قال في «الإقناع» في بابِ الوكالةِ: وإن ادَّعَى مكاتبٌ الوكالةَ، فَشَهِدَ له سيدُه، أو ابنا سيدِه، أو أبواهُ، لم تُقبل. فيؤخذُ منه: أنه لو شهد له ابنا سيدِه أو أبواهُ بمالٍ، أنه لا تُقبل شهادتهُما من بابِ أولَى، ويؤخذُ منه أيضًا: أن شهادةَ السيدِ له بغيرِ المالِ لا تُقبلُ أيضًا، مع أنه لا نفعَ فيه للسيدِ. ح ف.
(٦) قوله: (ولا لِمُوَرِّثِهِ) أي: ولا تقبلُ شهادةُ أحدٍ لمُورثِه؛ لجرِّه بها نَفعًا لِنفسِه. والاعتبارُ بكَونِه وارِثًا أو لا، عندَ أداءِ الشهادةِ، ولهذا قال في «المبدع»: لو شَهِدَ غيرُ وارِثٍ، فصارَ عندَ المَوتِ وارِثًا، دونَ عكسِه؛ لأنَّ المانِعَ يحصُلُ له به نفعٌ حالَ الشهادةِ. ولهذا جازَ شهادةُ الوارثِ لمورثِه مع أنه إذا ماتَ ورثَه، وشهادتُه لامرأةٍ يحتملُ أن يتزوجَها، وشهادتُه لغَريمٍ له