للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَصِحُّ: أنْ يَكْتُبَ القَاضِي (١) الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ الحَقُّ إلَى قاضٍ آخَرَ- مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ- بِصُورَةِ الدَّعْوَى الوَاقِعَةِ عَلَى الغَائِبِ.

بِشَرْطِ: أَنْ يَقْرَأَ ذَلِكَ عَلَى عَدْلَيْنِ (٢)،

دونَ مسافةِ القصرِ، لم تُسمَع دَعوى عليه، ولا بينةٌ عليه حتَّى يحضُرَ مجلِسَ الحُكمِ، كحاضِرٍ، إلَّا أنْ يمتنعَ الحاضرُ بالبلدِ والغائبُ دونَ المسافةِ عن الحضُور، فيُسمعَا، أي: الدَّعوى والبينةُ، على ما تقدَّم.

ثم إن كانَ المحكومُ به على الغائبِ عينًا، سلَّمها القَاضِي للمدَّعِي، كما لو حضر المدَّعَى عليه، وإن كانَ دَينًا، فإن وجَد الحاكمُ له مالًا، وفَّاه منه دينَه؛ لأنَّ تأخيرَه بعدَ ثبوتِه ظُلمٌ. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (ويَصِحُّ أنْ يَكْتُبَ القَاضِي … إلخ) قال في «المنتهى وشرحه» [٢] م ص: وللقاضِي أن يكتبَ إلى معينٍ، وإلى مَنْ يصلُ إليه مِنْ قُضاة المسلِمين وحُكَّامِهم بلا تَعيينٍ، ويلزمُ من وصَلَ إليه قبولُه؛ لأنه كتابُ حاكمٍ مِنْ ولايتِه وصَلَ إلى حاكمٍ، فيلزم قبولُه، كما لو كانَ إليه بعينِه.

(٢) قوله: (بِشَرْطِ [٣] أَنْ يَقْرَأَ … إلخ) يعني: يُشترطُ لقبولِ كتابِ القَاضي والعَملِ به أن يُقرأ الكتابُ على عَدَلينِ، ويُعتبر ضبطُهما لمعناهُ، وما يتعلقُ به الحكم منه دونَ ما لا يتعلَّق الحكم؛ لعدَم الحاجةِ إليه. ثم يقولُ القَاضِي الكاتبُ بعدَ القراءةِ عليهما: هذا كِتابي إلى فُلانِ ابنِ فلانٍ، وإلى مَنْ يصلُ إليه من القُضاِة، ويدفعُه إلى العَدلَين المقروءِ عليهما، فإذَا وصَلا بالكتابِ إلى


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٥٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٦٦)
[٣] في الأصل: «بشروط»

<<  <  ج: ص:  >  >>