للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى الغَائِبِ مَسَافَةَ قَصْرٍ (١). وَكَذَا: دُونَهَا، إذَا كَانَ مُسْتَتِرًا (٢). بشَرْطِ: البَيِّنةِ في الكُلِّ.

فهو على حجتهِ. «منتهى وشرحه» [١].

(١) قوله: (وَعَلَى الغَائِبِ مَسَافَةَ قَصْرٍ) عطف على «الميِّت»، أي: وتصحُّ الدَّعوى بحقوقِ الآدميِّين على الغائبِ عن البلدِ مسافةَ قصرٍ بغيرِ عملِ القَاضِي المدَّعى عندَه، وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يُقبلُ منهُ، سُمِعَت، وحُكم بها بشَرط أن يسأل المدَّعِي الحاكمَ الحكمَ، ثم إذا حضرَ الغائبُ فهو على حُجَّتِه. م ص [٢] وزيادة.

(٢) قوله: (وَكَذَا دُونَهَا إذَا كَانَ مُسْتَتِرًا) بالبلَدِ، أو بدُونِ مسافةِ قصرٍ. أي: وتصحُّ الدَّعوى بحقوقِ الآدميِّين على الغائبِ دونَ مسافةِ القصرِ إذا كانَ مُستترًا والمراد بالاستتار: الامتناعُ عن الحضورِ وللمدَّعِي بينةٌ، ولو شاهِدًا ويمينًا فيما يُقبلُ منه، سُمعت، وحُكم له بها بشرطِ أن يسأل المدَّعِي الحاكِمَ الحُكمَ، ثم إذا ظهَرَ المستترُ فهو على حجتهِ. قال ابن نصر اللَّه: ومعنى بقاءِ الغائِب على حجتَّهِ: أن الغائبَ مَثَلًا لو حضَرَ فأثبتَ فسقَ الشهُودِ حالَ الشهادةِ، لا بعدَ أدائِها، فإنه لا يقبلُ، أو لو ادعَى أنه كانَ دفَعَ الحقَّ، وأثبتَ ذَلِكَ، بطلَ الحكمُ، كما صرَّحَ بالأول في «المغني» وبالثاني في «الرعاية». ح ف.

قوله: (إذَا كَانَ مُسْتَتِرًا) شرطٌ في الغائبِ دونَ المسافةِ. يعني: أن الغائبَ


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٥١، ٥٥٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>