(١) قوله: (فإذَا أحْضَرَهَا وشَهِدَتْ سَمِعَهَا) وجُوبًا، ولا يُعتبر في أدائها قولُه: إنَّ الدَّين باقٍ في ذمَّة الغَريم إلى الآن، بل يحكُم باستصحابِ الأصل إذا ثبتَ عندَه سببُ الحقِّ إجماعًا. وإنْ شَهِدَت للمدَّعِي، فقال الحاكمُ [١]: أحلفُوه أنه يستحقُّ ما شَهِدَت به البينةُ، لم يُحلَّف. ح ف.
(٢) قوله: (وحَرُمَ تَرْدِيدُهَا) أي: بأنْ يطلبَ منه الحاكمُ إعادةَ الشهادةِ ثانيًا وثالِثًا، ويُكرَه له تَعنتُهَا، أي: طلبُ زلَّتِها، وانتهارُها، أي: زَجرُها؛ لئلا يكونَ وسيلةً إلى الكتمانِ. ح ف وزيادة.
[١] كذا في النسختين: «الحاكم»، وفي «الإقناع» (٤/ ٤٣٨): «فقال المدَّعَى عليه» ولعله الصواب