للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَفَهَا (١) كَصِفَاتِ السَّلَمِ (٢).

فإذَا أَتَمَّ المُدَّعِي دَعْوَاهُ (٣): فَإنْ أَقَرَّ خَصْمُهُ بِمَا ادَّعَاهُ (٤)، أوْ: اعْتَرَفَ بِسَبَبِ الحَقِّ ثُمَّ ادَّعَى البَرَاءَةَ: لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ، بَلْ يَحْلِفُ المُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ (٥)، وَيُلْزِمُهُ بِالحَقِّ، إلَّا أنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِبَرَاءَتِهِ (٦).

الذمَّةِ بالصِّفَةِ. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (وَصَفَهَا) مُدَّعٍ.

(٢) قوله: (كَصِفَاتِ السَّلَمِ) بأن يذكرَ ما يضبطُها من الصِّفاتِ، والأَولَى ذكرُ قِيمتها أيضًا مَعَ وصفِها.

(٣) قوله: (فإذَا أَتَمَّ المُدَّعِي دَعْوَاهُ) أي: فإذا حرَّر المدَّعي الدعوَى. مفرَّعٌ على شروطِ صحةِ الدعوى، فللحَاكِم سؤالُ خصمِه؛ لأنَّ شاهدَ الحالِ يدلُّ على ذَلِكَ؛ لأنَّ إحضارَه والدَّعوى عليه إنما تُرادُ لذَلِكَ. م ص [٢] وزيادة.

(٤) قوله: (فَإنْ أَقَرَّ خَصْمُهُ بِمَا ادَّعَاهُ) أي: فإن أقرَّ مدَّعًى عليه بالدَّعوى، لم يُحكم للمدَّعِي على المدَّعى عليه الحُكم إلَّا بسؤالِه الحكمَ على المدَّعَى عليه؛ لأنَّ الحقَّ له، فلا يَستوفيه الحَاكمُ إلَّا بمسألتِه. م ص [٣] وإيضاح.

(٥) قوله: (عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ) أي: ما ادَّعاهُ المدَّعَى عليه.

(٦) قوله: (إلَّا أنْ يُقِيمَ) المدَّعَى عليه بينةً بثبوتِ ما ادَّعاه. وعلى قياس المدَّعِي أنَّ المدعى عليه يسألُ الحاكمَ الحُكمَ له بأنه لا حقَّ عليه للمدَّعِي.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥١٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٢٢)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>