للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ إنْ كَانَتْ بِدَيْنٍ (١)، اشْتُرِطَ: كَوْنُهُ حَالًّا (٢). وَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنٍ، اشْتُرِطَ: حُضُورُهَا لِمَجْلِسِ الحُكْمِ (٣)؛ لِتُعَيَّنَ بِالإشَارَةِ.

فَإنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ البَلَدِ (٤):

خاليةً عمَّا يكذِّبُها، فلا تصحُّ الدعوى على شخصٍ بأنه قَتَلَ أو سَرَقَ من عِشرينَ سَنةً، وسِنُّه دونَها.

ويُشترطُ أيضًا أن يكون المدَّعِي جائز التصرُّفِ، ولا يُشترطُ لصحةِ الدَّعوى ذِكرُ سَببِ الاستحقَاقِ لعَينٍ أو دَينٍ؛ لِكَثْرَةِ سَببِه، وقد يخفَى على المدَّعِي. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (ثُمَّ إنْ كَانَتْ) الدَّعوى (بدَيْنٍ … إلخ).

(٢) قوله: (اشْتُرِطَ كَوْنُهُ) أي: الدَّين (حَالًّا) خرجَ المؤجَّلُ مدَّةً معلومةً، فتؤخَّرُ الدعوى إليها؛ لأنه لا يملكُ الطلبَ به قَبلَ أجلِه. هذا هو الشرطُ الثالثُ لصحةِ الدعوى. وتصحُّ الدعوى بتدبيرٍ وكِتابةٍ واستيلادٍ؛ لصحةِ الحُكمِ بها، وإن تأخرَ أثرُها. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (اشْتُرِطَ حُضُورُهَا لِمَجْلِسِ الحُكْمِ) يعني: أنه يُعتبر تَعيينُ مدعًى به إنْ حَضَرَ بالمَجلِس؛ لنَفي الَّلبس بالتَّعيينِ. ويُعتبر إحضارُ عينٍ مدعًى بها إن كانَت بالبلدِ؛ لتُعينَ بمجلسِ الحُكمِ؛ نفيًا للبسِ. م ص [٣] وزيادة.

(٤) قوله: (فَإنْ كَانَتْ غَائِبَةً) أي: فإن كانَت العينُ المدَّعى بها غائبةً (عَنْ البَلَدِ)، أو كانَت تالفةً، أو كانَت في الذمَّةِ، ولو غيرَ مثليَّةٍ، كالمَبيعِ في


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥١٧، ٥١٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥١٨)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>