للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا خَفِيَ مَوضِعُ النَّجَاسَةِ (١): غَسَلَ (٢) حتَّى يَتَيَقَّنَ غَسلَها (٣).

(١) قوله: (وإذا خَفِيَ موضعُ النجاسة) في بدن، أو ثوب.

(٢) قوله: (غَسَلَ) ما احتمل إصابته.

(٣) قوله: (حتى يَتيقَّنَ غسلَها) ليخرج من العهدة بيقين. فإن جَهِلَ جهتَها من بدنٍ أو ثوب، غسلَه كلَّه، وإن علِمَها في إحدى يديه، أو أحَدِ كُمَّيه، ونسيه، غسلهما. وإن علمها فيما يُدركه بصرُه من بدنه أو ثوبه، غسل ما يدركه منهما. فإن صلَّى قبل ذلك، لم تصح؛ لأنه تيقَّن المانع، فهو كمَن تيقَّن الحدثَ وشكَّ في الطهارة، ولا يلزمُه غسلٌ إن خفيت النجاسة في صحراء ونحوها، كالحوش الواسع، فلا يجبُ غسلُ جميعه؛ لأنه يشقُّ، ويصلِّي فيها بلا تحرٍّ؛ دفعًا للحرج والمشقَّة. فإن كان صغيرًا كالبيت والحوش الصغير، وخفيت فيه النجاسةُ، وأراد الصلاة فيه، لزمه غسله كلَّه، كالثوب. م ص [١] وزيادة.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>