ولا إلْزَامَهُم بالشَّرْعِ. ولا يَنْفُذُ: حُكْمُهُ في غَيْرِ مَحَلِّ عَمَلِهِ (١).
وأن الكِفايةَ لا تختصُّ أن تكونَ من بيتِ المال. ومَنْ يأخذُ من بيتِ المالِ كفايتَه، لم يأخُذ أجرةً لفتياهُ، ولا لخطِّه.
وعلى الإمام أن يفرضَ منه لمَن نصَّب نفسَه لتدريسِ العلمِ والفَتوى في الأحكَامِ ما يُغنيه عن التكسُّبِ، وله قبولُ هديةٍ لا ليفُتيه بما يُريد، وإلَّا حرُمت. ح ف وزيادة.
(١) قوله: (ولا يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي غَيْرِ مَحِلِّ عَمَلِهِ) وعملُه محلُّ نفوذِ حُكمِه، فمَن وُلِّي القضاءَ بمجلسٍ معينٍ من مَسجدٍ أو غَيرِه، لم ينفُذ حكمُه إلَّا فيهِ، وكذا لا يولِّي ولا يحكُم في غيرِه. قال القاضِي: فإن قُلد جميعَ البُلدان، كانَ له أن يحكُمَ في أيِّ موضع شَاء مِنه، فإن شُرط عليه في عقدِ الولاية مَوضعًا مخصُوصًا، إمَّا في دارِه أو في مسجدٍ، بطلَت الولايةُ؛ لأنَّ الولايةَ عامةٌ، فلا يجوزُ الحجرُ عليه في موضع جُلوسِه. فإن قُلِّدَ الحُكم بينَ مَنْ وَرد إليه في دَاره أو مَسجدِه، صَحَّ، ولم يجُز أنْ يحكُم في غَير دَارِه، ولا في غَيرِ مَسجِده؛ لأنه جعلَ ولايتَه مقصورةً على مَنْ وَرَدَ إلى دَارِه ومَسجِده، وهم لا يتعيَّنون إلَّا بالورُود إليها. ح ف.