(٢) قوله: (وتَزْوِيجَ مَنْ لا وَلِيَّ لَهَا) من النساء. أي: وتُفيدُ ولاية الحُكمِ العامةِ تزويجَ مَنْ لا وليَّ لها، وتنفيذَ الوصَايا، أي: إجراؤها على ما أمر به الموصِي، فإن كانتَ لمُعيَّنٍ أنفذَها بالإقباضِ، وإن كانَت لغيرِ معينٍ كانَ إلى اجتهادِهِ. ح ف.
(٤) قوله: (الاحْتِسَابُ عَلَى البَاعَةِ) والمشتَرين، أي: بسبب توفيةِ الكيلِ والوزنِ والذرعِ في السعرِ؛ لأن العادةَ لم تجرِ بتولِّي القُضاةِ لذَلِكَ. أما إن تخاصَمُوا في صحَّة البيعِ وفسادِه وقبضِ الثمن والمثمنِ، فله النظرُ في ذَلِكَ.
وللقاضي طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ لنفسِه وأُمنائِه وخُلفائه، أي: نُوَّابِهِ في الحُكم، حتَّى مع عدم الحاجةِ. فإن لم يُجعل له شيءٌ من بيت المالِ، وليس له ما يكفيهِ ويَكفي عيالَه في بيتِ المالِ، أو من غلةِ وقفٍ، أو أُجرةِ متجرٍ، وقال للخَصمين: لا أقضِي بينكُما إلَّا بجُعْل، جاز له أخذُ [١] الجُعلِ لا الأُجرةِ. وعُلِمَ منه: أنه إن كانَ له ما يكفِيه، ليس له أخذُ الجُعلِ أيضًا. لا مَنْ تعيَّن عليه أن يُفتِي وله كفايةٌ، فليس له أن يأخذَ عليها رَزقًا من مُستفتٍ، بخلافِ ما إذا كانَ لا كفايةَ له، كما في «مختصر التحرير». ومفهومُه: أنَّ من لم تتعيَّن عليه الفُتيا؛ بأن كانَ بالبلدِ عالمٌ يقومُ مقامَه، له الأخذُ مطلقًا،