ومن فرض الكفاية: دفعُ ضررِ المسلمين، كسترِ العارِي وإشباعِ الجائعِ على القادرين إن عَجَزَ بيتُ المال، أو تعذَّر الأخذُ منه. والصنائِعِ المُباحةِ المُحتاجِ إليها، ومنها الزرع والغرسُ، وسدُّ البثوقِ، وحفرُ الأنهارِ والآبارِ، وكريهِا وهو تنظيفُها وعمل القناطرِ والجسورِ والأسوارِ، وإصلاحِها، وإصلاحِ الطُّرقِ والجوامِع والمساجدِ [١]. وتعليمِ الكتابِ والسنةِ، وسائرِ العُلوم الشرعيةِ، وما يتعلقُ بها من حسابٍ ونحوِه، ولغةٍ، وصرفٍ، وقراءاتٍ، وتجويدِها. ح ف.
(١) قوله: (فَيَجِبُ عَلَى الإمَامِ … إلخ) لأنَّ الإمامَ هو القائمُ بأمرِ الرعيَّةِ، المتكلمُ بمصلحتِهم، المسؤولُ عنهم، فيبعثُ القضاةَ إلى الأمصارِ، كفعل النبيِّ ﷺ والصحابةِ، وللحاجةِ إلى ذَلِكَ؛ لئلا يتوقفَ الأمرُ على السفرِ إلى الإمام، فتضيع الحقوقُ؛ لما في السفر إليه من المشقةِ. وبعثَ ﵇ عليًّا قاضيًا إلى اليمن، وولَّى عمرُ شُريحًا قضاءَ الكوفةِ، وكعبَ بن سُور قضاءَ البصرةِ، وغيرِ ذَلِكَ. والإقليم، بكسر الهمزةِ: أحدُ الأقاليمِ السبعةِ، وهي: إقليمُ السِّندِ، والحجازِ، وإقليمُ مصرَ، وإقليمُ بابلَ، وإقليمُ الرومِ
[١] انفردت النسخة الأصل بعد هذه الجملة بما نصه: «قوله: والجوامع والمساجد عطف مغاير بالعموم والخصوص الوجهين يجتمعان في الجامع الأزهر لإيقافه للصلاة جماعة وإقامة الجمع والأعياد والتدريس، وينفرد الجامع في المدارس وإقامة الجمعة والأعياد فيها، كالأشرفية والغورية وتنفرد المسجدية في الزوايا؛ لأنها موقوفة للصلاة دون الجمعة والتدريس ولصحة الاعتكاف فيها، كذا أفاده بعض إخواننا الحنابلة» ويظهر أن العبارة مقحمة في النص واللَّه أعلم انظر: «الإقناع» (٢/ ٦١)