للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن حَلَفَ باللَّهِ (١): لا يَفْعَلُ كَذَا، أوْ: لَيَفْعَلَنَّ كَذَا، إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ: إنْ أَرادَ اللَّهُ، أَوْ: إلَّا أنْ يَشاءَ اللَّهُ (٢)، وَاتَّصَلَ لَفْظًا (٣)، أوْ حُكْمًا (٤): لَمْ يَحْنَثْ، فَعَلَ (٥)

«فإنك آتيه وتطوفُ به» [١]. ولأنه لم يؤقت المحلوفُ عليه بوقت معيَّنٍ، وفعلُه ممكِنٌ في كلِّ وقتٍ، فلا تتحقَّق مخالفةُ اليمين إلَّا باليأس. م ص [٢].

(١) قول: (ومَن حَلَفَ باللَّهِ) أي: ومن استثنَى فيما يُكَفَّرُ، أي: تدخلُه الكفارةُ، كيمينٍ باللَّه تعالى، أو نذرٍ، أو ظهارٍ، ونحوه، كقوله: هو يهوديٌّ، أو بريءٌ من الإسلامِ إن فَعَلَ كذا، إن شاءَ اللَّه. م ص [٣] وزيادة.

(٢) قوله: (أَوْ: إلَّا أنْ يَشاءَ اللَّهُ) بأن قالَ: واللهِ لا أفعلُ كذا، إلَّا أن يشاءَ اللَّه، وقصد بذلِكَ تعليقَ الفعلِ أو تركِه على مشيئةِ اللَّه تعالى، أو إرادته، بخلافِ مَنْ قاله تبرُّكًا، أو سَبَقَ به لسانُه بلا قصدٍ، فوجُودُه كعدمِه. عثمان [٤].

(٣) قوله: (وَاتَّصَلَ لَفْظًا … إلخ) هذه شُروطُ [٥] صحةِ الاستثناءِ؛ بأن لا يفصلَ بينهما بسكوتٍ، ولا غيرِه. م ص [٦].

(٤) قوله: (أوْ حُكْمًا) كقطعٍ بتنفس، أو بسعالٍ أو نحوه كعطسٍ.

(٥) قوله: (لم يحنث، فَعَلَ) ما حلفَ على فعلِه.


[١] أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢) في حديث طويل من حديث المسور بن مخرمة، ومروان
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨١)
[٤] «حاشية المنتهى» (٥/ ٢١٨)
[٥] سقطت: «شروط» من الأصل
[٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>