للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فسَقَطَ مَيِّتًا: حَلَّ (١).

التردي من عُلوٍ، فإنه ليسَ من ضرورةِ المرميِّ، كما لو رمَى طيرًا فوقَ سطحٍ، ثم رجفَ الطيرُ في السطحِ إلى أن وقعَ، فإنَّ وقُوعَه ليسَ ضَروريًّا للإصابةِ، بل بسببِ رجفِه، فلذلِك حَرُمَ. قاله شيخنا ع [١].

(١) قوله: (فسَقَطَ مَيِّتًا، حَلَّ) لأنَّ وقوعَه بالأرضِ لا بدَّ منه، فلو حَرُمَ به لأدَّى أن لا يحلَّ طيرٌ أبدًا، بخلافِ الماءِ ونحوِه، فإن وقوعَ الصيدِ فيهَ ليسَ ضَروريًّا، وأيضًا للخَبر فيه [٢]. انتهى. ابن نصر اللَّه على «المحرر».


[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ١٩٩، ٢٠٠)
[٢] يشير إلى حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه عن الصيد؟ قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم اللَّه، فإن وجدته قد قتل، فكل، إلَّا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك. أخرجه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩/ ٧)، واللفظ له

<<  <  ج: ص:  >  >>