للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا رُمِيَ مِنْ صَيْدٍ: فَوَقَعَ في مَاءٍ. أوْ: تَرَدَّى مِنْ عُلُوٍّ (١). أوْ: وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ (٢) يَقْتُلُ مِثْلُهُ-: لَمْ يَحِلَّ (٣). ومِثْلُه: لَوْ رَمَاهُ بِمُحَدَّدٍ فِيهِ سُمٌّ.

وإِنْ رَمَاهُ بِالهَوَاءِ، أوْ عَلَى شَجَرةٍ، أوْ حَائِطٍ (٤)،

قال ع [١]: والفرقُ أيضًا بينَ البابين: أنَّ التسمية في الذَّكاةِ معتبرةٌ على الذبيحةِ، وفي الصيدِ معتبرةٌ على الآلةِ؛ لعدمِ حُضورِ المصيودِ بينَ يديه، بل قد لا يُصاد، كما يؤخذُ من «شرح المنتهى» [٢].

(١) قوله: (أَوْ تَرَدَّى مِنْ عُلُوٍّ) بأن رمَاه فوقَعَ على جبلٍ، ثم تردَّى منه. ح ف.

(٢) قوله: (وكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ) أي: الوقوعِ من عُلوٍ، والتردِّي في ماءٍ، ووطء شيءٍ عليه. م ص [٣].

(٣) قوله: (يَقْتُلُه مِثْلُهُ، لَمْ يَحِلَّ) تغليبًا للتَّحريمِ؛ لتعارُضِ السَّببين؛ المُباح والمحرَّمِ، وتقدم نظيرُ ذلك في الذكاةِ.

(٤) قوله: (وإِنْ رَمَاهُ بِالهَوَاءِ … إلخ) الفرقُ بينَ هذا وما قدمهُ من قوله: «أو تردَّى من علو» حيثُ جزمَ بالتحريمِ فيما إذا تردَّى من عُلو، وبالإباحَةِ فيما إذا رماهُ بالهواء، أو على شجرةٍ: أن السقوطَ في صُورتي الإباحةِ بسبب الإصابةِ، كما ذكره في «شرح المنتهى» ومشَى عليه في «الإقناع. وأيضًا فإن سقوطَه في صورتَي الإباحةِ من ضرورةِ المرميِّ، بخلافه في صورة [٤]


[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ٢٠٨)
[٢] في حاشية النسختين: «كما يؤخذ من شرح الشيخ محمد الخلوتي»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٥٢)
[٤] في النسختين: «في صورتي»

<<  <  ج: ص:  >  >>