للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحَالِ: حَلَّ بأرْبَعَةِ شُرُوطٍ:

أحدُهَا: كَوْنُ الصَّائِدِ أهْلًا للذَّكَاةِ (١) حَالَ إِرْسَالِ الآلَةِ. وَمَنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ، ثُمَّ رَمَاهُ ثَانِيًا فقَتَلَهُ: لَمْ يَحِلَّ (٢).

الثَّانِي (٣): الآلَةُ. وَهِيَ نَوْعَانِ: مَا لَهُ حَدٌّ يَجْرَحُ (٤)، كَسَيْفٍ،

(١) قوله: (أهْلًا للذَّكَاةِ) أي: تحلُّ ذبيحتُه، أي: بأن يكونَ عاقلًا، مسلمًا أو كِتابيًّا أبواهُ كِتابيَّان، فلا يحلُّ صيدُ مجوسيٍّ ونحوه، ولو مشاركةً. قال ابن نصر اللَّه: وينبغي أن يُزادَ في أهليةِ الصائدِ: كونُه حلالًا؛ لما علم أن صيد المُحرمِ لا يُباح. ولم أر من تعرضَ له. قاله في حواشِي «الكافي».

(٢) قوله: (لَمْ يَحِلَّ) لأنه صارَ مقدُورًا عليه بإثباته، فلا يُباح إلَّا بذَبحه. م ص [١].

(٣) قوله: (الثانِي) أي: الشرطُ الثاني لحلِّ صيدٍ وُجِدَ ميتًا، أو في حُكمه. م ص [٢].

(٤) قوله: (مَا لَهُ حَدٌّ يَجْرَحُ) فهو كآلةِ ذبحٍ يباح بكلِّ محددٍ، وشُرط جَرحُه به؛ لحديث: «ما أنهرَ الدمَ، وذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه، فكُل» [٣] [وحديثِ عديِّ بن حاتم مرفوعًا: «إذا رميتَ فسمَّيتَ فَخَرَقْتَ، فكُلْ] [٤]، وإن لم تَخرِق، فلا تأكُل من المِعراضِ إلَّا ما ذكيتَ، ولا تأكُل من البُنْدُقِ [٥] إلَّا ما ذَكَّيتَ».


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٤٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٥١)
[٣] أخرجه البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨/ ٢٠) من حديث رافع بن خديج
[٤] سقط ما بين المعقوفين من النسختين
[٥] البُندق: ما يعمل من الطين ويُرمى به الواحدة منها: بندقة وجمع الجمع: البنادق «المصباح المنير» (بندق)

<<  <  ج: ص:  >  >>