للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَطْ (١).

ومَن لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ، كحَرْبِيٍّ، وَزَانٍ مُحْصَنٍ: فَلَهُ قَتْلُهُ وأَكْلُهُ (٢).

ومَن اضطُرَّ إلَى نَفْعِ مَالِ الغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ (٣): وَجَبَ عَلَى رَبِّهِ بَذْلُهُ مَجَّانًا (٤).

وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ، لا حَائِطَ عَلَيْهِ (٥)، وَلا نَاظِرَ (٦): فَلَهُ- مِنْ غَيْرِ

في سفر محرمٍ، كقَطعِ الطريقِ ولواطٍ، لم يحلَّ له أكلُ الميتةِ. عثمان [١].

(١) قوله: (فَقَطْ) أي: لا يزيدُ على ما يسدُّ رمَقَهُ، فليسَ له الشبعُ.

(٢) قوله: (وَزَانٍ مُحْصَنٍ) ومرتدٍّ (فَلَهُ قَتْلُهُ وأَكْلُهُ) وكذا لو وجدَه ميتًا؛ لأنه لا حُرمةَ له، أشبهَ السباعَ. ولا يجوزُ للمضطرِّ أكلُ معصومٍ ميتٍ، ولو لم يَجِدْ غيرَه كالحيِّ. «إقناع وشرحه» [٢].

(٣) قوله: (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) كثوبٍ لدَفعِ بردٍ، أو حَبلٍ أو دلوٍ لاستقاءِ ماءٍ. الوالد.

(٤) قوله: (مَجَّانًا) مع عَدمِ حاجةِ ربِّه إليه.

(٥) قوله: (لا حَائِطَ عَلَيْهِ … إلخ) واستحبَّ جماعةٌ أن ينادِي قبلَ الأكلِ ثلاثًا: يا صاحِبَ البُستانِ، فإن أجابَ وإلَّا أكلَ. ح ف.

(٦) قوله: (وَلا نَاظِرَ) أي: حارسَ. فإن كانَ البستانُ محُوطًا، لم يَجُزْ الدخولُ إليه؛ لقول ابن عباس: إن كانَ عليها حائطٌ، فهو حرزٌ، فلا تأكُل، وإن لم يكُن عليها حائطٌ، فلا بأسَ [٣]. وكذا إن كانَ ثَمَّ حارسٌ؛ لدلالة ذلك على


[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ١٨٢)، «هداية الراغب» (٣/ ٣٣٣)
[٢] انظر «كشاف القناع» (١٤/ ٣٠٥)، «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٢٥)
[٣] أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٠٠، ٢٠١ بنحوه

<<  <  ج: ص:  >  >>