للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَأخِيرُ التَّيَمُّمِ إلى آخِرِ الوَقتِ المُختَارِ (١).

ولَهُ أن يُصَلِّيَ بتَيَمُّمٍ واحِدٍ: ما شَاءَ مِنْ الفَرضِ والنَّفْلِ (٢).

تأخير الصلاةِ لعادم الماء في ثلاث صور. «منتهى» [١] وإيضاح.

(١) قوله: (تأخيرُ التيمُّم إلى آخر الوقت المُختار) في ما لها وقتٌ مختار؛ لقول عليٍّ في الجنب: يتلومُّ ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا تيمم [٢]. ومعنى يتلوم: يمكث وينتظر [٣]. فإن تيمم وصلى، أجزأه، ولو وجد الماء بعدُ، وأمَّا عِلمُ الوجودِ، فمن باب أولى. وعُلِمَ ممَّا تقَدَّم أن التقديمَ لمتحقِّق العدمِ، أو ظانِّه أولى. ع [٤].

(٢) قوله: (وله أن يصلِّي بتيممٍ واحدٍ ما شاء من الفرضِ والنفل) فمن تيمم لظهرٍ مثلًا، صلَّى ما دام الوقتُ ما شاء من الفرضِ والنفل. أما الفرض فلنيته، وأما النفل فلأنه أخفُّ، ونية الفرض تضمَّنته. فمن نوى شيئًا استباحَه ومثلَه ودونه، لا ما فوقَه. فأعلاه: فرضُ عينٍ، فنذرٌ، فكفايةٌ، فنافلةٌ، ففرضُ طوافٍ، فنفلُه، فمسُّ مصحفٍ، فقراءةٌ، فلبث. قال م ص: وسكوتهم عن الوطء يُعلَم أنه دونَ الكلِّ. ع [٥].

قوله: «والنفل» أي: وصلى به من النفل ما شاء من سنن ورواتب وتحية مسجد ونحوه.


[١] «منتهى الإرادات» (١/ ١٠٨)
[٢] أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٤)، (٣/ ٤٦٢)، والدارقطني (١/ ١٨٦)
[٣] انظر «القاموس المحيط»: (لوم)
[٤] «هداية الراغب» (١/ ٤٥٧)
[٥] «هداية الراغب» (١/ ٤٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>