للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَعدَ نَزعِ خاتَمٍ (١) ونَحوِه (٢)، فيَمسَحَ وَجهَهُ (٣) بِبَاطِنِ أصابِعِهِ (٤)، وكَفَّيهِ بِرَاحَتَيهِ (٥).

وسُنَّ لِمَنْ يَرجُو وُجُودَ المَاءِ (٦):

المسنون ضربتان، يمسحُ بإحداهما وجهَه، وبالأُخْرى يديه إلى مرفقيه. صوالحي [١]. والأحوط الأخذُ بأقوى الدليلين.

(١) قوله: (بعد نَزع خاتَم) الظرفُ متعلق بقوله: «ويضرب التراب .. إلخ».

(٢) قوله: (ونحوِه) كحلقة في يده؛ ليصلَ الترابُ إلى ما تحته.

(٣) قوله: (فيمسحُ وجهَه) أي: فيمسحُ بالترابِ وجهَه جميعَه، فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليه، أمرَّ يده عليه، إن لم يفصل راحتَه. فإن فصلَها؛ فإن بقي عليها غبار، جاز أيضًا المسحُ بها، وإلا ضرب ضربة أُخرى. م ص [٢].

(٤) قوله: (بباطن أصابِعه) إذا كان من ضربةٍ واحدة.

(٥) قوله: (وكفَّيه براحتيه) أي: ويمسح بعد ذلك ظاهرَ كفَّيه براحتيه. وإن تيمم بضربتين، مسح بالأولى وجهَه، وبالأخرى يديه إلى مرفقيه، وإن مسحَ بيدٍ واحدةٍ وجهَه، وبالأخرى يديه، جاز؛ لأن المقصد إيصالُ الترابِ إلى محلِّ الفرض، فكيفما حصل، جاز. صوالحي [٣].

(٦) قوله: (وسُنَّ لمن يرجو وجودَ الماءِ) أي: وسُنَّ لعالمٍ وجودَ ماءٍ، ولراجٍ وجودَ ماءٍ، أو مستوٍ عنده الأمران؛ وجودُه وعدَمُه. والحاصل: أنه يُسنُّ


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢١٠)
[٢] «دقائق أولي النهى») (١/ ١٩٩)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>