للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرِدَّتُهُ. لكِنْ: لا يُقْتَلُ حتَّى يُسْتَتَابَ- بَعْدَ بُلُوغِهِ- ثَلاثَةَ أيَّامٍ (١).

فأما الطفلُ الذي لا يعقِلُ، والمجنونُ، ومن زالَ عقلُه بنومٍ أو شُرب دواءٍ مُباحٍ، أو إغماءٍ، فإنه لا يصحُّ ردتُه ولا إسلامُه، فإن ارتدَّ وهو مجنونٌ فقتَلَه قاتلٌ، فعليه القَودُ. وإن ارتدَّ في صحتِه، لم يُقتل في حالِ جُنونه، فإن أفاقَ، استُتيب ثلاثةَ أيامٍ، فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ) لأن البلوغَ أوَّلُ زمنٍ صار فيه من أهلِ العقوبةِ؛ لأنَّ الصغيرَ مرفوعٌ عنه القلمُ حتَّى يحتلِمَ؛ للخبر [١]. م ص [٢].


[١] يشير إلى حديث: «رُفع القلم عن ثلاثة … » الحديث. أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١) من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٩٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>