للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُرَّا (١)، ذَكَرًا (٢)، عَدْلًا (٣)، عَالِمًا (٤)، ذا بَصِيرَةٍ (٥)، كَافِيًا ابتِدَاءً ودَوَامًا (٦).

مع إدراكِ الصوتِ إذَا علَا، فلا يَمنَعُ الابتداءَ ولا الاستدامَةَ. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (حُرًّا) لا عبدًا ولا مُبعَّضًا؛ لأنَّ الإمامَ ذُو الولايةِ العامَّةِ، فلا يَكونُ وليًّا عليه غيرُه. م ص [١].

(٢) قوله: (ذَكَرًا) كالقاضِي وأَوْلَى. م ص [٢].

(٣) قوله: (عَدْلًا) فلو فسَق بعدَ التَّوْلِيَةِ، ولو بالاعتقادِ، لم يَنعزِلْ على الأصحِّ. ويُؤخَذُ من اشتراطِ العدالةِ اشتراطُ الإسلامِ، وهو كذلكَ. ح ف.

(٤) قوله: (عَالِمًا) بأصولِ الفقهِ وفروعِه؛ لاحتياجِه إلى مراعاتِه في أمْرِه ونَهْيِه. ح ف وإيضاح.

(٥) قوله: (ذَا بَصِيرةٍ) أي: معرفةٍ وفِطْنةٍ. م ص [٣].

(٦) قوله: (كَافيًا ابتدَاءً ودوامًا) أي: قائمًا بأمْرِ الحربِ والسياسةِ، وإقامةِ الحدودِ، لا تَلْحقُه رأفةٌ في ذلكَ، والذبِّ عن الأُمَّةِ. ويُجبرُ متعيّنٌ لَهَا. وصفةُ العقدِ: أن يقولَ كلٌّ مِنْ أهلِ الحلِّ والعقدِ: قد بَايَعْناكَ على إقامةِ العدلِ والإنصافِ والقيامِ بمصالِحِ الأُمَّةِ. ولا يَحتاجُ مع ذلكَ إلى صَفْقَةِ اليدِ. وإذا تَمَّ العقدُ، لزِمَه حفظُ الدِّينِ على أصولِه التي أجْمَع عليها سلفُ الأُمَّةِ، فإنْ زاغَ ذُو شبهةٍ، أزالَهَا. عثمان [٤].


[١] «كشاف القناع» (١٤/ ٢٠٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٧٥)
[٣] «كشاف القناع» (١٤/ ٢٠٤)
[٤] «حاشية المنتهى» (٥/ ١٦٤)، «هداية الراغب» (٣/ ٣٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>