ومن تُوجَدُ فيه شروطُ الإمامةِ حتَّى ينتصِبَ أحدُهُم، ويُشتَرَطُ في أهلِ الاجتهادِ ثلاثةُ أشياءَ: العدالةُ، والعلمُ المُتوصَّلُ به إلى معرفةِ من يَستحِقُّ الإمامةَ، وأنْ يَكونوا من أهلِ الرَّأْيِ والتدبيرِ، بحيثُ يؤدِّي ذلكَ إلى اختيارِ مَنْ هو أصْلَحُ للإمامةِ.
ويَثبُتُ نصبُ الإمامِ بإجماعِ أهلِ الحلِّ والعقدِ على اختيارِ صالِحٍ لها مع إجابتِه، كخلافةِ الصديقِ، فيَلزَمُ كافةَ الأمةِ الدخولُ في بيعتِه، والانقيادُ لطاعتِه.
ويَثبُتُ نصبُ الإمامِ أيضًا بنصِّ أي: عهدِ إمامٍ بالإمامةِ لِمَنْ يَصلُحُ لها ناصًّا عليه بعدَه، ولا يُحتَاجُ في ذلكَ إلى موافقةِ أهلِ الحلِّ والعقدِ، كعهدِ أبِي بكرٍ إلى عمرَ ﵄ بالخلافةِ.