للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنِّصَابُ (١).

ولَهُمْ أرْبَعَةُ أحْكَامٍ (٢):

إنْ قَتَلُوا، ولَمْ يَأخُذُوا مَالًا: تَحَتَّمَ قَتْلُهُم جَمِيعًا (٣).

وَإنْ قَتَلُوا (٤)

فلو وجَدَه مطروحًا، أو أخَذه من سارِقِه أو غاصِبِه، أو منفردًا عن قافلةٍ، لم يَكنْ محاربًا. م ص [١].

(١) قوله: (والنِّصَابُ) أي: والثالِثُ: النصابُ الذي يُقطَعُ به السارِقُ.

ويُعتَبَرُ أيضًا أنْ لا يَكونَ أخَذَه من مالٍ له فيه شُبْهةٌ. واعتبارُ هذه الشروطِ للقَطْعِ والقتلِ والصَّلبِ. ح ف.

(٢) قوله: (وَلَهُمْ أرْبَعةُ أحْكَامٍ) أي: يَتعلَّقُ بقُطَّاعِ الطريقِ أربعةُ أحكامٍ. اعلمْ أنَّ «أنْ» في الآيةِ [٢] بمعنَى الترديدِ، وهو ظاهِرٌ من حَصْرِ جزاءِ المحاربةِ في الخصالِ الآتِيةِ أعنِي: الأحكامَ الأربعةَ أي: أنَّ الجزاءَ متردِّدٌ بينَها لا يُزادُ عليها، إلَّا أنَّ «أو» في قولِه تعالَى: ﴿أو يصلبوا﴾ [المَائدة: ٣٣]. بمعنَى الواو؛ لأنَّ الصلبَ ليسَ حدًّا في نفسِه استقلالًا، بل تابًعا للقَتْلِ. ح ف.

(٣) قوله: (إنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأخُذُوا مَالًا، تَحَتَّمَ قَتْلُهُمْ جَمِيعًا) فيَجِبُ قَتْلُ الكلِّ؛ لأنَّ جِنايتَهم بالقتلِ وأخْذِ المالِ تَزيدُ على جنايتِهم بالقتلِ وحدَه، فوجَب اختلافُ العقوبتيْنِ. م ص [٣].

(٤) قوله: (وَإِنْ قَتَلُوا .. إلخ) فمَن كانَ من قطَّاعِ الطريقِ قد قتَل قتيلًا لأخْذِ


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٦٢)
[٢] في الأصل: «أن معنى في الآية»، وسقطت: «أن» من (ب)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>