للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَأخُذُونَ أمْوَالَهُم (١) مُجَاهَرَةً (٢).

ويُعْتَبَرُ (٣): ثُبُوتُهُ بِبَيِّنةٍ، أوْ إقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ (٤). والحِرْزُ (٥).

أوْلَى. ش ع [١] وزيادة.

(١) قوله: (فَيَأْخُذُونَ أموالَهُم) أي: فيُغْصِبون مالًا محترمًا. خرَج الكلبُ، والسَّرْجِينُ النجسُ، ومالُ الحربِيِّ. م ص [٢].

(٢) قوله: (مُجَاهَرَةً) حالٌ من الفعلِ، أي: حالَ كونِ الأخْذِ مجاهرةً. أُخْرِجَ به .. والخطفُ [٣].

ولو خرَج الواحِدُ والاثنانِ على آخِرِ قافلةٍ، فاستَلَبُوا منها شيئًا، فليسوا بمحارِبينَ؛ لأنَّهم لم يَرجِعُوا إلى منعةٍ [٤] وقوةٍ، وإنْ خرَجوا على عددٍ يسيرٍ فقَهَرُوهم، فهم مُحارِبُون، يثبتُ لهم حكمُهم. ح ف وزيادة.

(٣) قوله: (ويُعتَبَرُ) لوجوبِ حدِّ [٥] المحارِبِ ثلاثةُ شروطٍ.

(٤) قوله: (ثُبُوتُه بِبَيِّنةٍ) أحدُها: ثُبُوتُ قطعِ الطريقِ ببيِّنةٍ، وهي: رجلانِ عَدْلان (أو إقْرَارٍ مرتيْنِ)، فلا يَثبُتُ الحدُّ بشهادةِ رجلٍ وامرأتيْنِ أو ويَمِينٍ، ولا بشهادةِ فاسقيْنِ أو مستوريْنِ، أو إذا كانَ أحدُهُمَا كذلكَ. ولو شَهِدت البينةُ بالمحارَبَةِ فقط، أو أقرَّ بها فقط، وجَب أقلُّها وهو النَّفْيُ. ح ف.

(٥) قوله: (والحِرْزُ) والثانِي: الحِرْزُ؛ بأنْ يَأخُذَه مِنْ يدِ مُسْتحِقِّهِ وهو بالقافلةِ،


[١] «كشاف القناع» (١٤/ ١٨١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٦١)
[٣] هكذا في النسختين، ولعل الصواب: «أخرج به السرقة والخطف»، وانظر «كشاف القناع» (١٤/ ١٨٢)
[٤] في النسختين: «منفعة»
[٥] سقطت: «حد» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>