للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا شَرِبَ مُسْكِرًا نَهَارَ رَمَضانَ، فيُعَزَّرُ بعِشْرِينَ، مَعَ الحَدِّ (١).

ولا بَأْسَ: بِتَسْويدِ وَجْهِ مَنْ يَستَحِقُّ التَّعْزِيرَ، والمُنَادَاةِ عَلَيْه بِذَنْبِهِ (٢).

وَطِئَها أحدُهُما: يُجلَدُ الحدَّ إلا سَوْطًا واحدًا [١]. ح ف.

(١) قوله: (فيُعَزَّرُ بعِشْرينَ) سَوْطًا زائدةً على حدِّ المسكرِ؛ لفِطْرِه في نهارِ رمضانَ. م ص [٢].

(٢) قوله: (ولا بَأْسَ بتَسْويدِ وَجْهِ .. إلخ) أي: ولا يَحرُمُ التعزيرُ بتسويدِ وجْهِه. ويَكونُ التعزيرُ أيضًا بالحَبْسِ، والصَّفْعِ، والتَّوبِيخِ، والعَزْلِ عن الولايةِ، وإقامتِه من المَجْلسِ، والنَّيْلِ من عِرْضِه، ك: يا ظالِمُ، يا مُعْتدِي. ولا بَأْسَ بندائِه عليه بذَنْبِه، ويُطافُ به مع ضَرْبِه حسْبَما يَرَاه الحاكِمُ، وبصَلْبِه حيًّا. ولا يُمنَعُ من أكْلٍ ووَضُوءٍ، ويُصلِّي بالإيماءِ، ولا يُعِيدُ. وفي «الفنونِ»: للسلطانِ سُلُوكُ السياسةِ، وهو الحَزْمُ عندنا. ولا تَقِفُ السياسةُ على ما نطَق به الشَّرْعُ. قالَ م ص: قلتُ [٣]: ولا تَخرُجُ عمَّا أُمِرَ به، أو نُهِيَ عنه. ولا يُجردُ للضَّربِ، بل يَكونُ عليه القميصُ والقميصانِ، كالحدِّ. وإنْ رأَى الإمامُ العفوَ عنه، جازَ. ومن استَمْنَى بيدِه من رجلٍ أو امرأةٍ بلا حاجةٍ، عُزِّرَ؛ لأنَّه معصيةٌ، فإنْ فعَله خَوْفًا حالًّا أو مآلًا مِنْ زنًى أو لواطٍ أو إتيانِ بهيمةٍ، فلا شيءَ عليه، كما لو فعَله خوفًا على بَدَنِه، بل أوْلَى، أو خافَ اشتقاقَ مثانتِه، أو تولُّدَ ضررٍ في بدنِه، إنْ لم يَقدِرْ على نكاحٍ، ولو لأَمَةٍ، ولو قِيلَ بوجوبِه


[١] أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٦٦)
[٢] انظر «كشاف القناع» (١٤/ ١١٢)
[٣] «كشاف القناع» (١٤/ ١٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>