للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهُوَ: مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، لا يَحْتاجُ في إقامَتِهِ إلَى مُطالَبَةٍ (١). إلَّا: إذا شَتَمَ (٢) الوَلَدُ وَالِدَهُ، فَلا يُعَزَّرُ إلَّا بِمُطَالَبَةِ وَالِدِهِ (٣). ولا يُعَزَّرُ الوَالِدُ بِحُقُوقِ وَلَدِهِ (٤).

ولا يُزَادُ في جَلْدِ التَّعْزِيرِ: عَلَى عَشَرَةِ أسْوَاطٍ. إلَّا: إذَا وَطِئَ أَمَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فيُعَزَّرُ بِمِئَةِ سَوْطٍ إلَّا سَوْطًا (٥).

كالجائِفَةِ ونحوِهَا إذا فعَل ذلكَ عَمْدًا، وكالضَّرْبِ والصَّفْعِ. ح ف باختصارٍ.

(١) قوله: (وهُوَ من حُقُوقِ اللَّهِ تعالَى … إلخ) لأنَّه مشروعٌ للتأدِيبِ، فيُقِيمُه الإمامُ إذا رَآه. م ص [١].

(٢) قوله: (إلَّا إذا شَتَمَ) مُسْتثنَى من قولِه: «لا يَحتاجُ .. إلخ».

(٣) قوله: (فَلا يُعَزَّرُ إلا بِمَطالبةِ والِدِه) بتَعْزِيرِه؛ لأنَّ للوالِدِ تَعزِيرَه بنفسِه، كما يُعلَمُ مِمَّا سبَق في النفقاتِ. وظاهِرُ «المنتهَى»: لا يَحتاجُ إلى مُطالَبةٍ. م ص [٢].

(٤) قوله: (ولا يُعزَّرُ الوَالِدُ بِحقُوقِ وَلَدِه) كمَا لا يُحَدُّ لقذفِه، ولا يُقادُ به. ش ع [٣].

(٥) قوله: (فيُعزَّرُ بمائةِ سَوْطٍ إلا سَوْطًا) ليَنقُصَ عن حدِّ الزِّنَى، سواءٌ كانَ بِكْرًا أو مُحْصَنًا؛ تَعزيرًا له. وسقَط عنه الحدُّ بذلكَ؛ لأنَّه شُبْهةٌ، والحدودُ تُدْرأُ بالشبهاتِ؛ لأنَّه رُوِي عن عمرَ في أَمَةٍ بينَ رجليْنِ


[١] «كشاف القناع» (١٤/ ١١٢)
[٢] «كشاف القناع» (١٤/ ١١٢)
[٣] «كشاف القناع» (١٤/ ١١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>