للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجِبُ: عَلَى مَنْ يَرَى زَوْجَتَه تَزْنِي (١)، ثُمَّ تَلِدُ وَلَدًا يَقْوَى في ظَنِّهِ أنَّهُ مِنْ الزَّانِي (٢)؛ لِشَبَهِهِ بِهِ. ويُباحُ: إذَا رَآهَا تَزْنِي، وَلَمْ تَلِدْ مَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ (٣). وفِرَاقُهَا: أوْلَى (٤).

(١) قوله: (ويَجِبُ علَى مَنْ يرَى زَوْجتَه تَزْنِي) في طُهْرٍ لم يَطأْهَا فيه، فيَعتزِلُها. «منتهى» [١].

(٢) قوله: (ثُمَّ تَلِدُ ولدًا يقوَى في ظنِّه أنَّه من الزَّانِي) فيَلزمُه قذفُها، ونَفْيُ الولدِ باللِّعانِ؛ لجريانِ ذلكَ مَجْرَى اليقينِ في أنَّ الولدَ من الزانِي، حيثُ أتَتْ به لسِتَّةِ أشهرٍ فأكثرَ من وطءِ الزانِي، وإذَا لم يَنْفِ الولدَ، لَحِقَه ووَرِثَه وورِثَ أقارِبَه، ووَرِثُوا منه، ونظَر إلى بناتِه وأخواتِه ونَحْوهِنَّ، وذلكَ لا يَجوزُ، فوجَب نَفْيُه؛ إزالةً لذلكَ. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (ولم تَلِدْ ما يَلْزَمُه نَفْيُه) بأنْ لَمْ تَلِدْ أصلًا، أو ولَدَت ما لا يُمْكِنُ كونُه من الزانِي؛ بأنْ تَأتِي به لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ من وَطْئِه ويَعيشُ، أو يَطأُها [٣] في طهرٍ واحدٍ وتأتِي به لستةِ أشهرٍ فأكْثَرَ، لكنْ لا يَغلِبُ على الظنِّ أنَّه من الزانِي؛ لشَبَهِه به ونحوِه. ح ف.

(٤) قوله: (وفِراقُهَا) إذِنْ (أولَى) لأنَّه أسْتَرُ، ولأنَّ قَذْفَها يُفْضِي إلى حَلِفِ أحدِهِما كاذبًا إنْ تَلاعَنَا، أو إقرارِها، فتُفْتَضَحُ. ولا يَجوزُ قَذْفُها بِمَنْ لا يُوثَقُ به؛ لأنَّه غيرُ مأمونٍ على الكذبِ عليها ولا برُؤْيتِه رجلًا عندَها غيرَ معروفٍ بالزِّنَى إنْ لم يَستَفِضْ زِناها؛ لجوازِ دخولِه سارقًا ونحوِه.


[١] «منتهى الإرادات» (٥/ ١٣١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٠٤)
[٣] في الأصل: «ويطأها»

<<  <  ج: ص:  >  >>