للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ كَانَ أَحَدُهُمْ غَيْرَ عَدْلٍ: حُدُّوا للقَذْفِ (١).

وإنْ شَهِدَ أربعَةٌ بزِنَاهُ (٢) بفُلانَةَ، فَشَهِدَ أربَعَةٌ آخُرُونَ: أنَّ الشُّهُودَ هُمُ الزُّنَاةُ بِهَا (٣): صُدِّقُوا، وحُدَّ الأَوَّلُونَ (٤) فَقَطْ (٥) للقَذْفِ والزِّنَى (٦).

وإنْ حَمَلَتْ مَنْ لا زَوْجَ لَهَا، ولا سَيِّدَ: لَمْ يَلْزَمْهَا شَيءٌ (٧).

جاءُوا متفرقِينَ، فهم قَذَفةٌ، فلم تُقْبَلْ شهادتُهُم. عثمان [١] وزيادة.

(١) قوله: (حُدُّوا للقَذْفِ) لعدمِ كمالِ شهادتِهِم، كما لو لم يَكْمُلِ العددُ. م ص [٢].

(٢) قوله: (وإنْ شَهِدَ أربعةٌ بزِنَاهُ) أي: فلانٍ.

(٣) قوله: (أنَّ الشُّهودَ هم الزُّناةُ بها) دونَ المشهودِ علَيْه. م ص.

(٤) قوله: (وحُدَّ) الأربعةُ الشاهدونَ به (الأَوَّلُون) وكذا أيضًا تُحَدُّ المرأةُ؛ لثبوتِ زِناها بشهادةِ الآخرِين، لا الرجلَ؛ لعدمِ ثبوتِ زِناه، ولفِسْقِ مَنْ شهِد عليه. ح ف وزيادة.

(٥) قوله: (فَقَطْ) دونَ المشهودِ عليه؛ لقدحِ الآخرينَ في شهادتِهِم عليه. م ص [٣].

(٦) قوله: (للقَذْفِ والزِّنَى) لأنَّهم شهِدوا بزنَى لم يَثبُتْ، فهم قَذَفةٌ وثبَت عليهم الزنَى بشهادةِ الآخرينَ. م ص [٤].

(٧) قوله: (لم يَلْزَمْها شيءٌ) بذلكَ الحَمْلِ، ولا يَجِبُ أن تُسألَ؛ لِمَا فيه من


[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ١٢٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٤)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٧)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>