للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالِثُ: ثُبُوتُهُ: إمَّا بإقْرَارٍ (١) أرْبَعَ مَرَّاتٍ (٢)، ويَستَمِرُّ علَى إقْرَارِهِ (٣). أوْ بِشَهَادَةِ أرْبَعَةِ رِجَالٍ عُدُولٍ (٤).

(١) قوله: (إمَّا بإقرارٍ) مُكَلَّفٍ.

(٢) قوله: (أربعَ مرَّاتٍ) ولو في مجالِسَ. وفي «مُختصرِ ابنِ رَزِينٍ»: بمَجلِسٍ. قال ابنُ نصرِ اللهِ: هل المرادُ بالمجلسِ مجلسُ الحُكْمِ، أو أعمُّ من ذلك؟. ح ف.

(٣) قوله: (ويَستمِرُّ على إقرارِه) حتى يتمَّ الحدُّ، فلو رجَع أو هَرَب، تُرِكَ. ويُعتَبَرُ أن يُصرِّحَ المقرُّ بذِكْرِ حقيقةِ الوطءِ. م ص [١] وزيادة.

(٤) قوله: (أو بِشَهَادَةِ أَربعَةِ رجالٍ) أي: ويَثبُتُ الزنَى بشهادةِ أربعةِ رجالٍ … الخ.

اعْلَم: أنَّه يُشْترَطُ في ثبوتِه بالشهادةِ خمسةُ شروطٍ، تَضمَّنَ بعضَها كلامُ المصنِّفِ:

أولُها: أنْ يَكونُوا أربعةً.

الثانِي: أن يكونوا رجالًا كلَّهم.

الثالثُ: أن يَكونوا عدولًا.

الرابِعُ: أن يَشْهدُوا في مجلسِ واحدٍ، ولو جاءُوا واحدًا بعدَ واحدٍ حيثُ لم يُؤدُّوها إلا بعدَ كمالِهم.

الخامسُ: أن يَصفُوا صورةَ الزِّنَى، فيَقولونَ: رأَيْنا ذَكَرَه في فرجِها.

ولا تُشْتَرطُ حُرِّيتُهم، ولا إنكارُ المشهودِ عليه. وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: إن


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>