للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَحْرُمُ: إقامَتُهُ في المَسْجِدِ (١).

وأَشَدُّه: جَلْدُ الزِّنَى (٢)، فالقَذْفِ،

التي يُجْلَدُ فيه، وصفتِه، وعالِمًا بشروطِه ولو فاسقًا أو امرأةً إقامتُهُ [١] بجلدٍ، أو إقامةِ تعزيرٍ على رقيقِه، إذا كانَ كلُّه له لا مُبَعَّضٌ. وعُلِمَ منه: أنَّه ليس لمكاتَبٍ ومُبَعَّضٍ شريكٍ في قِنٍّ إقامته عليه؛ لقصورِ ولايتِه، ولا لغيرِ مُكَلَّفٍ من صغيرِ ومجنونٍ؛ لأنَّهما ليسَا من أهلِ الولايةِ، وكذَا الجاهلُ به أو بشروطِه؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه إقامتُه على الوَجْهِ الشرعيِّ. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (وتَحْرُمُ إقامتُه في المسجدِ) لنَهْيِه أن يُسْتَقادَ بالمسجدِ، وأنْ تُنْشَدَ الأشعارُ، وأنْ تُقامَ فيه الحدودُ [٢]. ولأنَّه لا يُؤمَنُ حدوثُ ما يُلوِّثُ المسجدَ، فإنْ أُقِيم به، لم يُعَدْ؛ لحصولِ المقصودِ من الزَّجْرِ. م ص [٣].

(٢) قوله: (وأشدُّه جَلْدُ الزِّنَى) أي: وأشدُّ الجلدِ في الحدودِ جلدُ الزِّنَى؛ لأنَّه تعالَى خصَّ الزِّنَى بمزيدِ تأكيدٍ بقولِه: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ [النُّور: ٢]. ولأنَّ ما دُونَه أخفُّ منه عددًا، فلا يَجوزُ أن يَزيدَ في إيلامِه ووَجَعِه، على أنَّ ما خفَّ عددُه خفَّ صِفتُه. وحدُّ القذفِ حقٌّ آدمِيٌّ، وحدُّ الشربِ محضُّ حقِّ اللهِ، والتعزيرُ لا يَبْلُغُ بهِ الحدَّ. ع ب [٤].


[١] أي: لهم إقامته
[٢] أخرجه أحمد (٢٤/ ٣٤٤) (١٥٥٧٩)، وأبو داود (٤٤٩٠) من حديث حكيم بن حزام. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٢٣٢٧)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٦٨)
[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٥١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>