للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَالِمٍ بالتَّحرِيمِ (١).

وتَحْرُمُ: الشَّفَاعَةُ، وقَبُولُهَا، في حَدِّ اللَّهِ تَعالَى بَعْدَ أنْ يَبْلُغَ الإمَامَ (٢). كتابُ الحُدُودِ.

وتَجِبُ: إقامَةُ الحَدِّ، ولَوْ كَانَ مِنْ يُقِيمُهُ شَرِيكًا في المَعْصِيَةِ (٣).

ولا يُقِيمُهُ: إلَّا الإمَامُ، أوْ نَائِبُهُ (٤)، والسَّيِّدُ علَى رَقِيقِه (٥).

(١) قوله: (عالِمٍ بالتحريمِ) لا جاهِلَه، كمَن جهِل تحريمَ الزِّنَى.

(٢) قوله: (بعدَ أنْ يَبْلُغَ الإمامَ) الظَّرْفُ متعلِّقٌ ب «تَحْرُمُ». أي: يَثْبُتُ عندَه. والمرادُ ببلوغِ الإمامِ: الإتيانُ به بالمحدودِ إليه، كما في الحديثِ [١]، لا مجرَّدُ البلوغِ. وعُلِمَ منه: جوازُهُما قبلَ ذلك. واحْتُرِزَ بحدِّ اللهِ عن حدِّ الآدميِّ، كحدِّ القذفِ، فإنَّه يَجوزُ أن يُشْفَعَ فيه عندَ مَنْ وجَب له مُطْلَقًا. ح ف.

(٣) قوله: (ولَو كانَ من يُقيمُه شريكًا في المعصيةِ) لوجوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ عن المنكرِ، حتَّى في هذه الحالِ، ولا يُجْمَعُ بينَ معصيتيْنِ، كما لو كانَ الإمامُ أو سَيِّدُ القومِ يَشرَبُ الخمرَ أيضًا أو يَزْنِي. ح ف.

(٤) قوله: (ولا يُقِيمُه) أي: الحدَّ (إلا الإمامُ)، سواءٌ كانَ للَّهِ تعالَى كحدِّ زِنى، أو يكونُ لآدمِيٍّ كحدِّ قذفٍ؛ لأنَّه يَفتقِرُ إلى اجتهادٍ، ولا يُؤمَنُ الحَيْفُ في استيفائِه، فوجَب تفويضُه للإمامِ أو نائبِه. عثمان [٢].

(٥) قوله: (والسِّيدُ على رقيقِه) بالرفعِ عطفٌ على «الإمامُ» إذا كانَ حرًّا، بخلافِ مكاتَبٍ، مُكَلَّفًا عالِمًا به، أي: بكَيْفِيَّتِه من عددِ الجَلْدِ، والأماكنِ


[١] يشير إلى حديث صفوان بن أمية، وفيه: «فهلا قبل أن تأتيني به». أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)، وابن ماجه (٢٥٩٥). وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣١٧)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ٣١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>