للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيمَا دُونَهُ (١)، في مَالِ القَاتِلِ (٢) لنَفْسٍ مُحَرَّمَةٍ (٣)،

اليمينِ تتعلَّقُ بالقولِ، ولا قولَ للصغيرِ والمجنونِ، وهذه تَتعلَّقُ بالفعلِ، وفِعْلُهما متحقِّقٌ، ويتعلَّقُ بالفعلِ ما لا يَتعلَّقُ بالقولِ. «إقناع وشرحه» [١].

(١) قوله: (فيمَا دونَه) بأنْ قُتِلَ خطأً أو شِبْهَ عمدٍ؛ للآيةِ. وأُلْحِقَ بالخطأِ شبهُ العمدِ؛ لأنَّه في معناه، بخلافِ العمدِ المَحْضِ. م ص [٢].

(٢) قوله: (في مالِ القاتِلِ) قال في «المنتهَى»: ولو كانَ القاتِلُ كافرًا أو قِنًّا أو صغيرًا أو مَجْنونًا. قال حفيدُه: قوله: ولو كافرًا. أي: ويكفِّرُ بالعِتْقِ لا غير، وفي ذلكَ إشارةٌ إلى خلافِ أبِي حنيفةَ. وقولُه: أو قِنًّا. لعمومِ الآيةِ، وخالَف فيه أبو حنيفةَ. وقولُه: أو صغيرًا أو مَجْنونًا. لأنَّ ذلكَ حقٌّ مالِيٌّ يتعلَّقُ بالقَتْلِ، لا عبادةً. وفيه إشارةٌ إلى خلافِ أبِي حنيفةَ، وعلَّله بأنَّ ذلكَ عبادةٌ، وهي لا تَجِبُ على الصغيرِ والمجنونِ.

(٣) قوله: (لِنفَسٍ مُحرَّمةٍ) أو شارَكَ فيها، ولو نفسَه، أو قِنَّه، أو مُستأمِنًا، أو معاهَدًا، خطأً أو ما أُجْرِيَ مُجْراه في عدمِ القصاصِ، أي: فيُؤخَذُ من تَرِكَتِه إنْ كانَ قتَل نفسَه خطأً أو شِبْهَ عمدٍ، كما لو أمْسَك حَيَّةً ظانًّا أنَّها لا تَقتُلُ غالبًا، فقَتَلَتْه؛ لعمومِ الآيةِ. وشِبْهُ العمدِ كالخَطَأِ. وقال أبو حنيفةَ: لا كَفَّارَةَ. وقال المُوفَّقُ: وقولُ أبِي حنيفَةَ أقربُ إلى الصوابِ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى؛ فإنَّ عامِرَ بنَ الأكْوَعِ قتَل نفسَه خطأً [٣]، فلَم يَأمُرِ النبيُّ بكفارةٍ. وأمَّا قولُه تعالَى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ﴾ [النِّساء: ٩٢]. فإنَّما أُريدَ به ما إذا


[١] «كشاف القناع» (١٣/ ٤٥٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٥٣)
[٣] أخرجه البخاري (٦٣٣١)، ومسلم (١٨٠٢) من حديث سلمة بن الأكوع

<<  <  ج: ص:  >  >>