للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَوْ جَنِينًا (١).

ويُكَفِّرُ الرَّقِيقُ: بالصَّوْمِ (٢). والكافِرُ: بالعِتْقِ. وغَيْرُهُمَا: يُكَفِّرُ بعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ. فإنْ لَمْ يَجِدْ: فصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ. ولا إطْعَامَ هُنَا.

وَتتعدَّدُ الكَفَّارَةُ: بتَعَدُّدِ المَقْتُولِ (٣).

ولا كَفَّارَةَ (٤): عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ يُباحُ قَتْلُه، كزَانٍ مُحْصَنٍ، ومُرْتَدٍّ (٥)، وحَرْبِيٍّ، وبَاغٍ (٦)،

قتَله غيرُه، فدليلُ قولِه تعالَى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله﴾ [النِّساء: ٩٢]. وقاتِلُ نفسِه لا ديةَ عليه؛ بدليلِ قَتْلِ عامِرِ بنِ الأكْوَعِ. ح ف.

(١) قوله: (ولو جَنِينًا) بأنْ ضرَب بطنَ حامِلٍ، فألْقَتْ جَنِينًا ميِّتًا، أو حيًّا ثُمَّ ماتَ؛ لأنَّه نفسٌ مُحَرَّمةٌ، ولا كفارةَ بإلقاءِ مُضغةٍ لم تُصوَّرْ. م ص [١].

(٢) قوله: (ويُكفِّرُ الرقيقُ بالصَّوْمِ) لأنَّه لا مالَ له. م ص [٢].

(٣) قوله: (وتتَعدَّدُ الكفَّارَةُ بتعدُّدِ المقتولِ) كتعدُّدِ الدِّيَةِ بذلكَ؛ لقيامِ كلِّ قتيلٍ بنفسِه، وعدمِ تعلُّقِه بغيرِه؛ بأنْ قتَل واحدٌ جماعةً، أو شارَك في قَتْلِهم، لزِمَه كفاراتٌ بعَدَدِهم، كجزاءِ الصَّيْدِ. «إقناع وشرحه» [٣].

(٤) قوله: (ولا كفارةَ .. إلخ) معطوفٌ على قولِه: «لا كفارةَ في العمدِ».

(٥) قوله: (ومُرْتَدٍّ) بعدَ استتابةِ ثلاثةِ أيامٍ ولم يَتُبْ؛ لأنَّه قتَلٌ مأمورٌ به، والكفارةُ لا تَجِبُ لمحوِّ المأمورِ به، وكذَا يُقالُ فيمَن ذُكِرَ في هذا المقامِ.

(٦) قوله: (وباغٍ) أي: إذا قتَله أحدٌ من أهلِ العدلِ. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٥٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٥٤)
[٣] «كشاف القناع» (١٣/ ٤٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>